١ - يدل الحديث على أصل حكم القصاص بالنفس في قتل العمد العدوان.
٢ - ويدل على أنَّ الرجل يقاد بالمرأة، وبالعكس من باب أولى.
٣ - ويدل على طمع اليهود وجشعهم؛ فإنَّ القاتل إنما قتل من أجل "أَوْضَاحٍ لها"؛ كما في إحدى روايات الحديث.
٤ - ويدل على قسوتهم وخبثهم وخيانتهم؛ فإنَّ هذا المعاهَد يستطيع استلاب الأوضاح بلا هذه القتلة الشنيعة، للكن لؤمه وضغينته على المسلمين حَمَله على هذا المنكر.
٥ - استدل بالحديث على حكم قتل الغيلة؛ فإنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قتل اليهودي بلا طلب من أولياء الجارية، ويأتي إن شاء الله.
٦ - ويدل على أنَّ القاتل يقتل بمثل ما قتل به؛ مُثَقَّلاً كان، أو محدَّدًا، وقد اختلف العلماء في ذلك:
فذهب الجمهور، ومنهم الأئمة الثلاثة، واختاره شيخ الإسلام إلى: أنَّ الجاني يقتل بمثل ما قتل به، إن كان مثقلاً، فيقتل بمثقل، وإن كان محددًا فبمثله.
واستدلوا: بقوله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ}[النحل: ١٢٦]، وعملاً بهذا الحديث الصريح الصحيح، وهو رواية في مذهب أحمد.
وذهب الإمام أحمد في المشهور من مذهبه إلى: أنَّه لا يجوز أن يستوفى قصاص إلاَّ بآلة ماضية، كسيف وسكين؛ لما جاء في صحيح مسلم (١٩٥٥): "إِذا قتلتم فأحسِنُوا القِتلة، وليُحدَّ أحدُكم شفرته".