للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* فوائد:

الأولى: قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ} [التحريم: ٦].

وقال -صلى الله عليه وسلم-: "كلكم راعٍ، وكلكم مسؤول عن رعيته؛ فالرجل راعٍ في بيته، ومسؤل عن رعيته"

وحضانة الطفل لم تشرع إلاَّ من أجل تربيته الطفل، وحفظه عما يضره، وأعظم ضرر يلحقه هو ذهاب دينه وخلقه، وإذا كان المحققون من العلماء لم يجعلوا للأم الشفيقة حظًّا من الحضانة إذا كانت كافرة، وإذا جعل بعضهم لها حظًّا، فهي تحت المراقبة؛ إذا علمتَ هذا علمت كيف تساهل المسلمون بأطفالهم، حينما جعلوهم في حضانة الشغالات، اللاتي يجلبونهنَّ من خارج البلاد، بعضهنَّ غير مسلمات، والمسلمات منهن إنَّما هو إسلام بالاسم، فينشأ هؤلاء الأطفال الأبرياء، الذي يَقْبلون كل ما يلقى عليهم، ويحتذون بكل ما يفعل أمامهم، وأعظم من ذلك الذين يدخلون أطفالهم في دور الحضانة، ورياض الأطفال، التي يشرف عليها نصارى أو ملاحدة، إنَّهم بهذا يجنون على أطفالهم جناية كبرى، وإنَّ الله تعالى سيسألهم عن هذا الإهمال، وهذا التفريط في أولادهم.

الثانية: قال الشيخ تقي الدين: "كل من قدمناه في الحضانة من الأبوين، إنما نقدمه إذا حصل به مصلحتها، أو اندفعت به مفسدتها، فأما مع وجود فسادها مع أحدهما، فالآخر أولا بها بلا ريب".

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: "والصحيح في مسألة الحضانة أنَّ الترتيب الذي ذكره الفقهاء فيها، إذا كان يحقق مصلحة الطفل، فإن لم يحققها، كان الواجب اتباع مصلحة الطفل، ويدل على هذا الباب كله مقصود القيام بمصالح المحضون، ودفع مضاره ممن تحققت فيه، فهو أولى من غيره، وإن

<<  <  ج: ص:  >  >>