للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٩٧٤ - وَعَنْ جَابرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لاَ يَبِيتَنَّ رَجُل عِنْدَ امْرَأَةٍ، إلاَّ أنْ يَكُونَ نَاكحًا، أَوْ ذَا مَحْرَمٍ" رَواهُ مُسْلِمٌ (١).

٩٧٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: " لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ" أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (٢).

ــ

* مفردات الحديث (٩٧٤):

- لا يبيتن: بات يبيت بيتوتة، والمراد هنا مطلق الإقامة.

- ناكحًا: اسم فاعل من نكح ينكح فهو ناكحٌ، والمراد به هنا الزوج، والنكاح لغةً: حقيقة الوطء، ويطلق مجازًا على العقد، من إطلاق المسبَّب على السبب، وكل ما ورد في القرآن من لفظ "النكاح" فالمراد به العقد، إلاَّ قوله تعالى: {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠]، فالمراد به الوطء.

- ذا: بمعنى صاحب، وهي من الأسماء الخمسة، منصوب؛ لأنَّه معطوف على خبر يكون، وأعرب هنا بالحروف؛ لاكتمال شروطها، من أنَّها بمعنى صاحب، وأنَّها مضافة إلى اسم جنس ظاهر.

- محرم: على وزن مفعل، بفتح الميم، وسكون الحاء، أي: ذا حرمة، جمعه محارم، وهو من يحرم تزوُّجه بها على التأبيد بنسب، أو سببٍ مباحٍ، كالرضاع، وسيأتي تفصيله في الشرح إنْ شاء الله.


(١) مسلم (٢١٧١).
(٢) البخاري (٥٢٣٣)، مسلم (١٣٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>