للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مفردات مذهبه.

ومذهب الأئمة الثلاثة، وصاحبي أبي حنيفة: أنَّه ينتظر به حتى يتحقق موته، أو تمضي مدة لا يعيش مثلها، وذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم؛ لأنَّ الأصل حياته: فلا تتزوج امرأته، ولا يقسم ماله.

وذهب بعض المحققين: إلى أنَّ المفقود ينتظر به حتى يغلب على الظن أنَّه غير موجود، وأنَّ ذلك لا يحدّ بتسعين سنة، ولا بغيرها؛ لعدم الدليل على التحديد، وأنَّ القاعدة الشرعية أنَّه متى تعذر الوصول إلى اليقين، رجع إلى غلبة الظن.

الثاني: أنْ يكون غالب غيبته الهلاك؛ كمن ركب في سفينة فغرقت، فنجا بعض ركَّابها، وفقد آخرون، وكمن بمفازة من الأرض، أو فُقِدَ من بين أهله؛ فمثل هذه الأحوال ينتظر به أربع سنين منذ فُقِدَ.

٢ - والحق أنَّه لا دليل على التحديد في القسمين، فهو أمرٌ يختلف باختلاف الأزمنة، وأنواع الاتصالات، ووسائل الإعلام، وأحوال المفقودين، فأحسن الأحوال: هو اجتهاد الحاكم الشرعي، وتقدير الأمور وملابساتها، والله أعلم.

٣ - أمَّا أثر عمر: فهو دليلٌ لما ظاهره السلامة.

وأمَّا حديث المغيرة: فهو دليل الجمهور، لو كان صحيحًا؛ ولكنه ضعيف.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>