للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٦ - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ -رضي الله عنه- قَالَ: "جَعَلَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ, وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ" يَعْنِي فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- ثلاثة أيام: اليوم: من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس؛ ولذا من فعل شيئًا بالنَّهار، وأخبر به بعد غروب الشمس، يقول: فعلته أمس، واستحسن بعضهم أنْ يقول: أمسِ الأقربَ، وهو مذكَّر، وجمعه أيام، جمعه مؤنث، فيقال: أيام مباركة.

- لياليهنَّ: جمع ليلة، قال في المصباح: وقياس جمعها ليلات، والليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر.

وقال في المعجم الوسيط: تقول: فعلت الليلة كذا، من الصبح إلى نصف النَّهار، فإذا انتصف النَّهار قلتَ: البارحة، أي: الليلة التي قد مضت.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - مدَّة مسح المقيم: يومٌ وليلةٌ، ويكون -على الرَّاجح من قولي العلماء- من ابتداء المسح بعد الحدث، إلى مثل وقته من اليوم الثاني.

٢ - مدَّه مسح المسافر: ثلاثة أيام ولياليهنَّ، وهو من ابتداء المسح بعد الحدث إلى مثل وقته من اليوم الرَّابع.

٣ - مثل الخفين في المدَّة: العمامةُ، وخُمُرُ النِّساء، عند من يقول بجواز المسح عليها؛ ففيها خلاف، والرَّاجح: جواز ذلك.


(١) مسلم (١٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>