وذهب الأئمة الثلاثة -فيما استقرَّت عليه مذاهبهم أخيرًا- إلى جواز المسح عليهما.
واختلف العلماء: أيهما أفضل الغَسْلُ أو المسح؟:
فذهب الشافعية: إلى أنَّ الغَسْلَ أفضل؛ بشرط أنَّه لا يترك المسح رغبةً عن السنَّة.
وذهب الحنابلة: إلى أنَّ المسح أفضل من الغسل.
قال في شرح الإقناع: المسح على الخفين أفضل من الغسل؛ لأنَّه -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه إنَّما طلبوا الأفضل، وفيه مخالفةُ أهل البدع، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إنَّ الله يُحِبُّ أنْ يُؤْخَذَ برخصه" [رواه ابن خزيمة (٣/ ٢٥٩)، وابن حبَّان (٨/ ٣٣٣)].
وأمَّا ابن القيم -رحمه الله تعالى- فقال: لم يكن -صلى الله عليه وسلم- يتكلَّف ضد حاله التي عليها قدماه، فإنْ كانتا في الخف، مَسَحَ عليهما، وإِنْ كَانتا مكشوفتين، غسل القدمين".