للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهب الأئمة الثلاثة -فيما استقرَّت عليه مذاهبهم أخيرًا- إلى جواز المسح عليهما.

واختلف العلماء: أيهما أفضل الغَسْلُ أو المسح؟:

فذهب الشافعية: إلى أنَّ الغَسْلَ أفضل؛ بشرط أنَّه لا يترك المسح رغبةً عن السنَّة.

وذهب الحنابلة: إلى أنَّ المسح أفضل من الغسل.

قال في شرح الإقناع: المسح على الخفين أفضل من الغسل؛ لأنَّه -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه إنَّما طلبوا الأفضل، وفيه مخالفةُ أهل البدع، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إنَّ الله يُحِبُّ أنْ يُؤْخَذَ برخصه" [رواه ابن خزيمة (٣/ ٢٥٩)، وابن حبَّان (٨/ ٣٣٣)].

وأمَّا ابن القيم -رحمه الله تعالى- فقال: لم يكن -صلى الله عليه وسلم- يتكلَّف ضد حاله التي عليها قدماه، فإنْ كانتا في الخف، مَسَحَ عليهما، وإِنْ كَانتا مكشوفتين، غسل القدمين".

وقال -رحمه الله-: هذا أعدل الأقوال.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>