للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* خلاصة عن الإرث:

نبدأ بما بدأ الله به من توريث ذوي الفروض، الذين نصَّ الله تعالى على توريثهم، وقدَّر فرضهم، حتى إذا علمنا ما لهم، ذكرنا الذين يأخذون ما أبقت فروضهم، وهم العصبات.

فالفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة هي:

١ - النصف.

٢ - الربع.

٣ - الثمن.

٤ - الثلثان.

٥ - الثلث.

٦ - السدس.

ولكل فرض صاحبه أو أصحابه.

١ - النصف: ويكون للبنت، ولبنت الابن، وإن نزل؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: ١١]، وبنت الابن بنت.

وهذا التوريث بالإجماع، بشرط أن لا يكون معها أحد من الأولاد.

- وهو "أي النصف" فرض الزوج أيضًا، بشرط أن لا يكون للزوجة ولد من ذكر أو أنثى؛ لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} [النساء: ١٢].

- وهو "أي النصف" فرض الأخت الشقيقة، وإن لم توجد، فالأخت لأب، مع عدم الفرع الوارث، وعدم الأصول من المذكور، ومع انفراد كل واحدة منهما عن أخ أو أخت في قوتها؛ لقوله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: ١٧٦] وهذا في ولد الأبوين، أو لأب بالإجماع.

<<  <  ج: ص:  >  >>