٣ - وجهات العصوبة خمس: الأبوَّة، ثم البنوَّة، ثم الأخوَّة وبنوهم، ثم الأعمام وبنوهم، ثم الولاء.
فإذا اجتمع عاصبان فأكثر قُدِّم الأقرب جهة، فإن كانوا في جهة واحدة، قُدِّم الأقرب منزلة، فإن كانوا في القرب سواء قُدِّم الأقوى, ولا يتصور ذلك إلاَّ في فروع الأصول، كالإخوة، والأعمام، وأبنائهم.
وهذا هو معنى قوله:"فلأولى رجلٍ ذكرٍ" أي أقربهم جهةً أو منزلةً أو قوَّةً.
٤ - عُلِمَ من هذا الحديث أنَّ صاحب الفرض مقدم على العاصب في البداءة، وأنَّه إذا استغرقت الفروض التركة سقط العاصب في جميع مسائل الفرائض حتى في المُشَرَّكَة.
٥ - ويدل قوله:"ألحقوا الفرائض بأهلها" على أنَّ أصحاب الفروض إذا كثروا وتزاحمت فروضهم، ولم يحجب بعضهم بعضًا أنَّه يعول عليهم، وتنقص فروضهم بحسب ما عالت به.
٦ - ويدل الحديث على أنَّه إذا لم يوجد صاحب فرض، فالمال كله للعاصب، أو للعصبات.
وإذا لم يوجد عاصب فإنه يردُّ على أصحاب الفروض على قدر فروضهم، كما تعال عليهم إذا تزاحموا، عدا الزوجين فلا يرد عليهم، كما سيأتي بيانه إن شاء الله.
٧ - الحكمة في أنَّ العصوبة صارت في الرجال دون النساء، وزاد نصيبهم عليهنَّ هو أنَّ الرجال متحملون للنفقات، والمهور، والديات في العاقلة والضيقات وغير ذلك من الأمور، أما النساء فمكفيَّات النفقة، ومعفيَّات من كثير من الإلزامات المادية، فهذا هو العدل والإنصاف بين الجنسين، والله أعلم.