أنَّ الثمنية لا تقتصر عند الفقهاء على الذَّهب والفضة، وإن كان معدنهما هو الأصل، وبما أنَّ العملة الورقية قد أصبحت ثمنًا، وقامت مقام الذَّهب والفضة في التعامل بها، وبها تقَوَّم الأشياء في هذا العصر لاختفاء التعامل بالذَّهب والفضة، ويحصل الوفاء والإبراء بها، رغم أنَّ قيمتها ليست في ذاتها، وإنما في أمرٍ خارجٍ عنها، وحيث إنَّ التَّحقيق في علة جريان الربا في الذَّهب والفضة هو مطلق الثمنية، وهو متحقق في العملة الورقية، لذلك كله فإنَّ مجلس مجمع الفقهي الإسلامي يقرر: أنَّ العملة الورقية نقد قائم بذاته، له حكم النقدين من الذهب والفضة، فتجب الزكاة فيها، ويجري الربا عليها بنوعية فضلاً ونساء، كما يجري ذلك بالنقدين من الذَّهب والفضة تمامًا باعتبار الثمنية في العملة الورقية قياسًا عليها، وبذلك تأخذ العملة الورقية أحكام النقود في كل الالتزمات التي تفرضها الشريعة فيها، ولا معول عليه، وأصبحت الثمنية هي العلة في كل عملة نقدية من أي نوع تكون.
* قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن تجارة الذهب، الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة: قرار رقم (٨٤):
إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقدة في دورة مؤتمره التاسع بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتَّحدة، من ١ - ٦ ذي القعدة ١٤١٥ هـ، الموافق ١ - ٦ نيسان "أبريل" ١٩٩٥ م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع:"تجارة الذَّهب، الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة".