للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٨ - يراد بمجلس العقد مكان التبايع، سواء كانا جالسين، أو ماشيين، أو راكبين، ويراد بالتفرق ما يعدّه النَّاس تفرقًا، عُرْفًا بين الناس.

٩ - إذا كان المبيعان من جنس واحد فلابد من تحقق التماثل بالمعيار الشرعي، وهو الكيل في الحبوب والثمار والمائعات.

فلا يصح بيع رطْبه بيابسه، ولا بيع نيئه بمطبوخه، ولا بيع حبه بدقيقه، ونحو ذلك مما يحصل معه اختلاف الصفات التي لا ينضبط معها التماثل بين المبيعين الربويين، إذا كان من جنس واحد.

قال الوزير: "اتَّفقوا على أنَّه لا يباع موزون بجنسه إلاَّ وزنًا، ولا مكيل بجنسه إلاَّ كيلاً، لعدم تحقق التماثل بغير معياره الشرعي، فأما ما لا يتهيَّأ فيه الكيل -كالتمور التي تغشاها المياه- فالوزن.

قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: "التمر "المكنوز" فهذا لا يمكن بيعه بالكيل، فيعتبر بالوزن".

١٠ - قال شيخ الإسلام: الأظهر أنَّ علة الربا في الذَّهب والفضة هي الثمنية، لا الوزن، كما قاله جمهور العلماء.

وقال مجلس هيئة كبار العلماء في قرارهم:

إنَّ القول باعتبار مطلق الثمنية علة في جريان الربا في النقدين هو الأظهر دليلًا، والأقرب إلى مقاصد الشريعة، وهو إحدى الروايات عن الأئمة: مالك، وأبي حنيفة، وأحمد، كما هو اختيار بعض المحققين من أهل العلم، كشيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم وغيرهما.

وإنَّ مجلس المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي في قراره رقم (٦) في ١٠/ ٤/ ١٤٠٢ هـ بعد المناقشة في موضوع العملة الورقية، قرَّر ما يلي:

بناءً على أنَّ الأصل في النقد هو الذهب والفضة، وبناءً على أنَّ علة جريان الربا فيهما هي مطلق الثمنية، في أصح الأقوال عند فقهاء الشريعة، وبما

<<  <  ج: ص:  >  >>