- عن دبر: بضم الدال المهملة وضم الباء الموحدة، هو نقيض القُبُل من كل شيء، والمراد هنا أنَّه أعتقه وعلَّق عتقه بموت السيد، فهذا يسمى مدبَّرًا، كما سيأتي إن شاء الله بيانه.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - التدبير هو عتق الرقيق بعد موت المعتِق، بأن يقول السيد لرقيقه: أنتَ حر بعد موتي، سمي بذلك؛ لأنَّ العتق دُبُر الحيَاة.
٢ - في الحديث جواز التدبير وصحته، وهلذا حكم متَّفق عليه عند العلماء.
٣ - أنَّ الرقيق المدبَّر يعتق من ثلث مال المتوفى، لا من رأس مال التركة، لأنَّ حكمه حكم الوصية؛ لأنَّ كلاً منهما لا ينفذ إلاَّ بعد الموت، وهذا مذهب جمهور العلماء.
٤ - جواز بيع المدبر، فعند الإمامين: الشافعي وأحمد جواز بيعه مطلقًا عند الحاجة وعدمها لأنَّه لما جاز في سورة من صور البيع جاز في كل صوره، ولأنَّه شبيه بالوصية التي يجوز الرجوع عنها، ما دام الموصي في حال الحياة، وبعضهم قيد جواز بيع المدبر بالحاجة فقط؛ عملاً بهذا الحديث.
٥ - الواجب على من ليس عنده سعة في الرزق أن يجعل ذلك لنفسه ولمن