قال الحاكم: هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي على ذلك.
وقال عطاء الراوي عن ابن عباس:"لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه".
قال محرره: ويؤيده أنَّ كل من وصف حجة النبي -صلى الله عليه وسلم- ومنهم جابر في حديثه الطويل- لم يذكروا أنَّه -صلى الله عليه وسلم- رمل في غير طواف القدوم، وقد أخرجه أبو داود وسكت عنه.
والحكمة من مشروعيته قد تتحقق بالطواف الأول، كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى في الكلام على فقه الحديث.
* مفردات الحديث:
- في السبع: فيه لغتان إحداهما: فتح السين وإسكان الباء، والمراد سبع مرات، والثانية: بضم السين والباء وإسكانها، وهو الجزء من السبعة، من إطلاق الجزء على الكل، والمراد سبع مرات.
(١) أحمد (١٤١٣٣)، أبو داود (٢٠٠١)، النسائي في الكبرى (٢/ ٤٦٠)، ابن ماجه (٣٠٦٠)، الحاكم (١/ ٤٧٥).