لم يختلف العلماء أنَّ أفضل الرمي بعد يوم النحر هو بعد زوال الشمس، كما فعله -صلى الله عليه وسلم-، وقال:"خذوا عنِّي مناسككم"، وأنَّ الوقت المختار ينتهي بالغروب، وقال ابن رشد: وأجمعوا على أنَّ السنة في الجمار الثلاث في أيام التشريق أن يكون بعد الزوال، أما الرمي بالليل فمذهب الإمام أحمد أنَّ ابتداءه من زوال الشمس ونهايته بغروبها، إلاَّ أنَّه يجزيء رمي يوم في اليوم الذي بعده، أو رمي الكل آخر أيام التشريق، كلها وقت للرمي، ولا يجزىء الرمي عنده ليلاً.
وأما مذاهب الأئمة الثلاثة فيجيزون الرمي بالليل، فقد قال في بدائع الصنائع للحنفية:"فإنَّ آخر الرمي فيهما إلى الليل، فمن رمى قبل طلوع الفجر جاز، ولا شيء عليه".
وقال النووي في المجموع:"ويبقى وقتها إلى غروبها، وفيه وجه مشهور، أنَّه يبقى إلى الفجر الثاني في تلك الليلة، والصحيح هذا فيما سوى اليوم الآخر، وأما اليوم الآخر فيفوت رميه بغروب شمسه، بلا خلاف".
قال الشيخ محمَّد الشنقيطي:"واختلفوا في أيام التشريق الثلاثة: هل هي كاليوم الواحد بالنسبة إلى الرمي؟ والتحقيق أنَّ أيام التشريق كاليوم الواحد، فمن رمى عن يوم منها في آخر يوم أجزأه، ولا شيء عليه، هذا هو مذهب أحمد ومشهور الشافعي ومن وافقهما".
وقد أصدر المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز في أيام الحج عام (١٣٩٤ هـ) فتوى جواز الرمي ليلاً، وجرى العمل بها وتنفيذها من قبل حكومة المملكة العربية السعودية، وذلك حينما اشتدَّ الزحام على الجمرات.