للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- البيتوتة: بات يبيت بياتًا وبيتوتة، معناه أمضى الليل، نام أو لم ينم، فيقال: بات يفعل كذا: إذا فعله ليلاً.

- يوم النَّفْر: يقال: نفر القوم ينفرون نفرًا تفرقوا.

قال في المحيط: نفر الحجاج من منى اندفعوا إلى مكة.

قُلْتُ: من نفر في اليوم الثاني من أيام التشريق فقد نفر النفر الأول، ومن نفر في اليوم الثالث فقد نفر النفر الأخير.

* ما يؤخذ من الحديثين:

١ - وجوب المبيت بمنى لياليها، ومناط الدليل من هذين الحديثين طلب العبَّاس الإذن له، ولفظ: "الترخيص" لا يكون إلاَّ من عزيمة.

٢ - الرخصة في عدم المبيت في منى لصاحب سقاية الحاج، ولرعاة الإبل، لعذرهم في ذلك.

٣ - المبيت الواجب أكثر الليل لا كله، سواء ابتدأ من أوله أو من آخره، قال في شرح الغاية: ويتجه المراد من البيتوتة بمنى معظم الليل، وهو متَّجه.

قال النووي: وفي قدر الواجب قولان، أصحهما: معظم الليل.

قال في فتح الباري: ولا يحصل المبيت إلاَّ بمعظم الليل.

٤ - المشهور من مذهب الإمام أحمد أنَّ الرخصة: خاصة لسقاة زمزم، والرعاة اقتصارًا على النص، لكن قال في المغني: "وأهل الأعذار كالمرضى، ومن له مال يخاف ضياعه، ونحوهم كالرعاة في ترك البيتوتة".

وقال ابن القيم: "وإذا كان النبي -صلى الله عليه وسلم- قد رخَّص لأهل السقاية وللرعاة في ترك البيتوتة، فمن له مال يخاف ضياعه، أو مريض يخاف من تخلفه عنه، أو كان مريضًا، سقطت عنه بتنبيه النص على هؤلاء، والله أعلم".

٥ - أما الرمي فالسقاة يرمون كغيرهم، وأما الرعاة فيرمون جمرة العقبة يوم النحر، ثم يذهبون بالإبل، فإذا عادوا يوم النفر الأول رموا عن اليومين، ثم

<<  <  ج: ص:  >  >>