- البيتوتة: بات يبيت بياتًا وبيتوتة، معناه أمضى الليل، نام أو لم ينم، فيقال: بات يفعل كذا: إذا فعله ليلاً.
- يوم النَّفْر: يقال: نفر القوم ينفرون نفرًا تفرقوا.
قال في المحيط: نفر الحجاج من منى اندفعوا إلى مكة.
قُلْتُ: من نفر في اليوم الثاني من أيام التشريق فقد نفر النفر الأول، ومن نفر في اليوم الثالث فقد نفر النفر الأخير.
* ما يؤخذ من الحديثين:
١ - وجوب المبيت بمنى لياليها، ومناط الدليل من هذين الحديثين طلب العبَّاس الإذن له، ولفظ:"الترخيص" لا يكون إلاَّ من عزيمة.
٢ - الرخصة في عدم المبيت في منى لصاحب سقاية الحاج، ولرعاة الإبل، لعذرهم في ذلك.
٣ - المبيت الواجب أكثر الليل لا كله، سواء ابتدأ من أوله أو من آخره، قال في شرح الغاية: ويتجه المراد من البيتوتة بمنى معظم الليل، وهو متَّجه.
قال النووي: وفي قدر الواجب قولان، أصحهما: معظم الليل.
قال في فتح الباري: ولا يحصل المبيت إلاَّ بمعظم الليل.
٤ - المشهور من مذهب الإمام أحمد أنَّ الرخصة: خاصة لسقاة زمزم، والرعاة اقتصارًا على النص، لكن قال في المغني:"وأهل الأعذار كالمرضى، ومن له مال يخاف ضياعه، ونحوهم كالرعاة في ترك البيتوتة".
وقال ابن القيم:"وإذا كان النبي -صلى الله عليه وسلم- قد رخَّص لأهل السقاية وللرعاة في ترك البيتوتة، فمن له مال يخاف ضياعه، أو مريض يخاف من تخلفه عنه، أو كان مريضًا، سقطت عنه بتنبيه النص على هؤلاء، والله أعلم".
٥ - أما الرمي فالسقاة يرمون كغيرهم، وأما الرعاة فيرمون جمرة العقبة يوم النحر، ثم يذهبون بالإبل، فإذا عادوا يوم النفر الأول رموا عن اليومين، ثم