للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا تجب على الفور، ووجهه أنَّ زوجة الرجل تريد الحج في حجة الوداع، وزوجها كُتِب مع الغزاة، والمسلمون لم يحجوا إلاَّ ذلك العام، ولكنه معارَض بحديث: "إنَّ الله كتب عليكم الحج فحجوا" [رواه مسلم (٢٣٨٠)].

والأمر يقتضي الفور عند الأصولبين، وهذا نص لا يقاومه الاستنباط من حديث الباب، فإنه معرض لوجود الاحتمالات، وهو معارض بما رواه الإمام أحمد (٢٧٢١) والبيهقي (٨٤٧٧) من حديث ابن عباس أنَّه -صلى الله عليه وسلم- قال: "تعجلوا الحج، فإنَّ أحدكم لا يدري ما يعرض له".

١١ - يعتبر المَحرم لكل من لعورتها حكم، وهي بنت سبع سنين فأكثر لأنَّها محل شهوة.

١٢ - قال الشيخ: ليس للزوج منع زوجته من الحج الواجب مع ذي محرم، وعليها أن تحج، وإن لم يأذن في ذلك، وإن أحرمت به بلا إذنه لم يملك تحليلها، ويستحب لها أن تستأذنه.

١٣ - جاء في البخاري (١٠٢٦) ومسلم (١٣٣٩) "لا يحل لامرأة أن تسافر يومًا وليلةً، إلاَّ ومعها ذو محرم".

وجاء في البخاري (١٠٢٦) "لا تسافر مسيرة يوم، إلاَّ ومعها ذي محرم".

وجاء في صحيح مسلم (١٣٣٩): "لا يحل لامرأة أن تسافر سفرًا إلاَّ ومعها ذو محرم لها".

وجاء في المسند لأحمد (٢٣٩١) بسند صحيح: "لا يدخل على المرأة رجل، إلاَّ ومعها محرم".

والقصد من المحرم معلوم، والعلماء تجاه هذا لهم اتجاهات، فبعضهم تمسَّك بظواهر النصوص، فلم يرخِّص للمرأة بتخطيها، سواء

<<  <  ج: ص:  >  >>