للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قولان، التصحيح الأول منهما لكن لو قامت به أجزأ عنها مع التحريم عند الأئمة الأربعة؛ لأنَّ أهلية الحج تامة، والمعصية في أمر خارج عنه.

٤ - في منعها من الحج إلاَّ مع ذي مَحرم حكمة سامية، هي المحافظة على الأخلاق الكريمة، والصيانة والعفاف، فإنَّ المرأة محل الأطماع، وهي ضعيفة في بدنها ونفسها، ولا يحافظ على شرفها ويغار عليها مثل الرجال من محارمها.

٥ - إذا تأملت حال نساء المسلمين الآن، من التبرج، والعري، ومزاحمة الرجال، والخلوات المحرمة معهم، وصحبتهم في الأسفار البعيدة، وغير ذلك من العادات التي يندى له الجبين، علمت بعد المسلمين عن دينهم، وعدم مراعاتهم حرماته.

٦ - في مثل هذه الآيات الكريمة والأخلاق العالية، المحافظة على الكرامة، والصيانة للشرف والعِرض، وحفظ الأنساب والأعراق، وهو مظهر كريم، وتكريمٌ للمرأة، وتطهيرٌ لها من الأدناس، أما الخلاعة والمجون والإباحية فهي الرجعية إلى عهد الوحشية والبهيمة، التي لا تعرف نظامًا، ولا قانونًا، ولا حياءً، ولا عفةً.

٧ - إنَّ فرض العين مقدم على فرض الكفاية، فالرجل كُتِب في الجهاد وهو فرض كفاية، والمحافظة على زوجته فرض عين، فقدمه النبي -صلى الله عليه وسلم-، ففيه دليل على تقديم الأعذار الخاصة اللازمة على فروض الكفايات.

٨ - محرم المرأة هو زوجها، أو من تحرم عليه على التأبيد، بنسب كأخ وبسبب مباح كأخ من رضاع.

٩ - يشترط في المحرم الإسلام، فالكافر لا يكون محرمًا، كما يشترط التكليف بالبلوغ والعقل؛ لأنَّ الصغير والمجنون لا تحصل بهما الصيانة والكفاية.

١٠ - استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أنَّ أداء فريضة الحج على التراخي

<<  <  ج: ص:  >  >>