في زرعه وثمره، فتجب فيه؛ لأنَّه من الأموال الظاهرة.
وذهب الأئمة الثلاثة إلى: وجوبها في مال الصبي والمجنون مطلقًا: الظاهر والباطن، وهو مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.
استدل القائلون بعدم وجوبها بأدلة، منها:
١ - قال تعالى:{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا}[التوبة: ١٠٣]، والصبي والمجنون لا ذنوب عليهما، حتى يحتاجا إلى التطهير والتزكية.
٢ - جاء في سنن أبي داود (٤٤٠٢)، والنسائي بإسناد صحيح عن علي بن أبي طالب؛ أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ:"رُفِعَ القَلَمُ عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق"، والذي رفع عنه القلم غير مكلف بالشرائع، ولا يتناوله خطاب الشارع بالأمر والنهي.
٣ - إنَّ الزكاة عبادة محضة؛ كالصلاة والعبادات، يناط الأمر بها بالمكلفين، أما غير المكلفين فلا تجب عليهم التكاليف الشرعية.
٤ - الإسلام يراعي أموال الضعفاء، ويحرص على نمائها، وعدم مسها، إلاَّ بالتي هي أحسن، وأخذ الزكاة منها عامًا بعد عام، يعرضها للانقراض، فيتعرضان للحاجة والفقر.
أما أدلة القائلين بالوجوب فما يأتي:
١ - عموم النصوص من الآيات والأحاديث الصحيحة التي دلَّت على وجوب الزكاة في مال الأغنياء وجوبًا مطلقًا، لم تستثن صبيًّا ولا مجنونًا؛ فالصغار والمجانين داخلون تحت قوله تعالى:{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}[التوبة: ١٠٣]، وقوله:"افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم"؛ فعموم هذه النصوص وأمثالها تشمل الصغار والمجانين إذا كانوا أغنياء.
٢ - ما رواه الترمذي (٦٤١) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن