١ - وجوب الزكاة في مال اليتيم، ومثله المجنون والسفيه؛ ذلك أنَّ الزكاة منوطة بسببها، فتتعلَّق بعين المال، وإن كان لها تعلق بالذمة، ولتعلقها بعين المال وإناطتها بسببها فإنَّه لا يشترط لوجوبها تكليف المزكي، فهي عبادة مالية، بخلاف الصلاة والصيام، فهما عبادتان بدنيتان محضة.
٢ - يُخرج الزكاةَ عنه وليُّه في المال؛ لأنَّ التصرفات المالية منوطة به.
٣ - أما الجنين: فلا تجب الزكاة في المال المنسوب إليه؛ لأنَّه مال له ما دام حملاً.
٤ - استحباب تنمية مال اليتيم بالتجارة وغيرها، مما يظن الولي أنَّه يحقق له ربحًا وفائدة، وزيادة في ماله، وإنَّ هذا من الإصلاح المأمور به لليتيم.
٥ - الحرص على أموال اليتامى بعدم إنفاقها، إلاَّ فيما هو خير لهم، وصلاح لأحوالهم، عملاً بقوله تعالى:{وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}[المائدة: ١٥٢] والشارع هنا احتاط من نقص مال اليتيم من الصدقة الواجبة، وهي الزكاة، فكيف إنفاقه فيما لا صلاح له في دينه، ولا فى دنياه؟!.
٦ - ثبوت الولاية على اليتيم، وأنَّها ولاية شرعية تقتضي عمل الأصلح في شؤونهم وأموالهم، وقد وعد الله تعالى بالخير في الإصلاح لهم، وتوعد على الإساءة إليهم، وأكل أموالهم بأشد عقوبات الآخرة.
٧ - رحمة الله تعالى ولطفه باليتامى؛ حيث وصى عليهم، وجعل عليهم ولاية أميتة، تحفظ أموالهم وتنميها، وتصلح شؤونهم.
* خلاف العلماء:
أجمع العلماء على وجوب الزكاة في مال المسلم البالغ العاقل، واختلفوا في وجوبها في مال الصبي والمجنون:
فذهب الإمام أبو حنيفة إلى: عدم وجوبها في مال الصبي والمجنون، إلاَّ