للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتحريق الحوانيت التي يباع فيها الخمر، وإتلاف كتب الزندقة والإلحاد، والأفلام الخليعة، والصور المجسمة، ونحو ذلك.

ثانيًا: التغيير: مثل تكسير العملة المزيفة، والستائر التي فيها التصاوير، وجعله وسادة ونحو ذلك.

ثالثًا: التمليك: مثل: سرقة التمر المعلَّق، والتصدق بالزعفران المغشوش، فمصادرة مثل هذه الأشياء والصدقة بها، أو بأثمانها.

* خلاف العلماء:

ذهب جمهور العلماء -ومنهم الأئمة الأربعة- إلى أنَّ التعزير بأخذ المال لا يجوز.

وأجاب بعضهم عن القضايا التي وردت في العقوبة بأخذ المال-: بأنَّها منسوخة؛ إذ كان مشروعًا في ابتداء الإسلام، ثم نسخ بعد ذلك، وعللوا عدم جواز التعزير بأخذ المال، بأنَّ هذا النوع من العقوبة يكون ذريعة إلى أخذ ظلمة الحكام والولاة أموال الناس بغير حق.

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى: جواز التعزير بأخذ المال، إذا رأى الولاة أنَّ هذا يحقق المصلحة، ويردع الظلمة، ويكف الشر؛ لأنَّ التعزير باب واسع، فأوله التوبيخ بالكلام، وأعلاه التعزير بالقتل، إذا لم ينكف الشر إلاَّ بالقتل، وأخذ المال نوع من أنواع التعزير الذي يحصل به ردع المعتدين.

وقد ردَّ الشيخان دعوى النسخ ونفياها نفيًا باتًّا، ودلَّلا على ذلك بما ورد من القضايا العديدة المؤيدة لوجود العقوبات المالية.

قال الشيخ: مدَّعو النسخ ليس معهم حجةٌ شرعيةٌ، لا من كتابٍ، ولا من سنةٍ، وهو جائز على أصل أحمد؛ لأنَّه لم يختلف أصحابه أنَّ العقوبات في المال غير منسوخة كلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>