٣ - أمر الله تعالى بإخراج الزكاة؛ فقال:{وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}[الأنعام: ١٤١] والأمر يقتضي الفورية، وذلك مع القدرة على إخراجها، وهو مذهب الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد.
٤ - أما مع الحاجة إلى تأخيرها، فإنَّه يجوز تأخيرها، كأشد حاجةٍ مرتقبةٍ أو حضور قريبٍ، أو جارٍ غائب، أو لعذر غيبة المال ونحو ذلك.
٥ - قال في "الشرح الكبير": لا يختلف المذهب أن دفعها للإمام جائز؛ سواء كان عدلاً أو غير عدل، وسواء كانت الأموال ظاهرةً أو باطنةً، ويبرأ بدفعها، تلفت يزيد الإمام أم لا، صرَفها في مصارفها أم لا.
٦ - يدل على أنَّ من أدى الزكاة طيبة بها نفسه، بدافع طلب الثواب والأجر -فقد قام بركن من أركان الإسلام العظام، وله على ذلك الأجر العظيم.
٧ - من مَنعها، فقد هدم ركنًا من أركان الإسلام، وترك واجبًا هامًا من أمور دينه، فعليه وزر ذلك وإثمه العظيم.
٨ - أنَّ على الإمام تعزير مانع الزكاة، وأنَّ من التعزير أخذ الزكاة قسرًا منه، وأخذ نصف ماله تعزيرًا ونكالاً له، وردعًا لأمثاله.
٩ - جواز التعزير بأخذ المال، فالتعزير باب واسع يختلف باختلاف الأحوال.
١٠ - قوله:"عَزْمَة من عزمات ربنا" يعني: حدَّ الله في الجد، وعدم التواني في القيام به.
١١ - أنَّ الزكاة لا تحل لمحمَّد -صلى الله عليه وسلم-، ولا لآله، وهم بنو هاشم؛ لأنَّها أوساخ الناس، وهم أرفع من ذلك، وسيأتي بأتمَّ من هذا إن شاء الله.
١٢ - قال شيخ الإسلام: إنَّ العقوبات المالية ثلاثة أقسام:
أولًا: الإتلاف: هو إتلاف محل المنكرات تبعًا لها؛ مثل: الأصنام بتكسيرها وإحراقها، وتحطيم آلات اللهو، وتمزيق أوعية الخمور،