للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٨٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "لَيْسَ عَلَى مُسَافِرٍ جُمُعَةٌ" رَوَاهُ الطَّبَرانِيُّ بإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث ضعيفٌ، تقوَّى بشواهده، قال المؤلَّف: رواه الطبراني بإسناد ضعيفٍ؛ لأن في إسناده: عبد الله بن نافع، ضعَّفه جماعة.

وقال الألباني: وفي الباب أحاديث أُخر، يقوى بها الحديث.

* ما يؤخذ من الحديثين:

١ - يدل على أن الجمعة لا تجب على أربعة أصناف، هم:

(أ) العبد المملوك: قالوا: الحكمة في عدم وجوبها عليه؛ أنَّه محبوس على أعمال سيده، وهو تعليل غير جيد؛ لأنَّ حق الله تعالى أولى، وهو داخل تحت النداء في قوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٩)} [الجمعة: ٩]، وحق الله أوجب من حق سيده عليه؛ فتكون الصلاة عليه واجبة، كما اختاره شيخنا عبد الرحمن السعدي.

(ب) المريض: سقطت عنه؛ لعذر المرض، لأنَّه معذور بعدم استطاعته عليها، ولا يُكلِّفُ الله نفسًا إلاَّ وسعها.

(ج) المرأة: لأنَّ المرأة ليست من أهل حضور مجامع الرجال، قال ابن المنذر وغيره: أجمعوا على أنَّه لا جمعة على النساء، وأجمعوا على أنَّهنَّ إذا حضرن فصلين الجمعة، أنَّ ذلك يجزىء عنهن.

(د) الصبي: لأنَّه غير مكلَّف.


(١) الطبراني في الأوسط (١/ ٢٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>