للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نص الإمام أحمد.

قال علماء الدعوة: هذا القول أقوى، ففي الحديث الصحيح: "إذا كانوا ثلاثة، فيؤمهم أحدهم" [رواه مسلم (٦٧٢)]، وهو عامٌّ في الصلوات كلها، الجمعة والجماعة.

قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: ما سوى هذا القول يحتاج إلى برهان، ولا برهان يخرجه عن هذا العموم.

قال الحافظ ابن حجر: لا يصح في عدد الجمعة شيء، ووردت أحاديث تدل على الاكتفاء بأقل من أربعين.

وقال عبد الحق: لا يثبت في العدد حديث.

وحكى النووي وغيره إجماع الأمة على اشتراط العدد، وأنَّها لا تصح من منفرد، وأنَّ الجماعة شرط لصحتها.

والقول الراجح في العدد: أنَّهم إمام واثنان يستمعان، كما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>