٢ - مفهوم الحديث: أنَّهم إن نقصوا عن هذا العدد، فلا تقام فيهم الجمعة، بل يصلون ظهرًا.
٣ - الحديث ضعيف، ففيه عبدالعزيز بن راجح، وأحاديثه بين موضوعةٍ أو مكذوبةٍ، وقال البيهقي: هذا حديث لا يحتج به، ثم لو صحَّ، فليس فيه حجة.
قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: هذا ساقط لا يحتج به، ولذا اختلف العلماء في العدد الذي تنعقد به الجمعة.
* خلاف العلماء:
اختلف العلماء في العدد الذي به تنعقد الجمعة وتجب.
فذهب الإمامان: الشافعي وأحمد إلى: أنَّها لا تقام إلاَّ باربعين رجلاً فأكثر؛ لما روى البيهقي (٣/ ١٨٠) عن ابن مسعود: "أنَّه -صلى الله عليه وسلم- جمع بالمدينة، وكانوا أربعين رجلاً"، ولم يثبت أنَّه صلَّى بأقلَّ من أربعين، ولحديث الباب، وكلاهما لا تقوم به حجة.
وذهب المالكية: إلى أنَّ العدد المعتبر لإقامة صلاة الجمعة هو اثنا عشر رجلاً؛ لما روى مسلم (٨٦٣) عن جابر في قصة العير القادمة، فانفضَّ الناس إليها حتى لم يبق معه إلاَّ اثنا عشر رجلاً، وهذه قضية لا تدل على العدد المذكور، وإنما هي اتفاق وصدفة لا تعتبر دليلاً قويًّا، ولكن الحديث يرد على مذهب الشافعية والحنابلة، فليس عندهم عليه جواب صحيح.
وذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن إلى: أنَّ أقلَّ الجمع في الجمعة ثلاثة رجال، سوى الإمام؛ لأنَّ الثلاثة هم أقل الجمع الصحيح، والجمعة مشقة من التجمع.
واختار جماعة منهم القاضي أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة، وشيخ الإسلام، وابن القيم، إلى-: أنَّها تنعقد بثلاثةٍ: إمام ومستمعين اثنين، وهذا