للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧ - أنَّه لا يزيد في تحية المسجد حال الخطبة على ركعتين؛ لأنَّه لابد من الإنصات للخطبة، كما أنه في غير هذه الحال فإنَّ تحيَّة المسجد ركعتان، وما زاد فهو تطوع مطلق.

٨ - قوله: "قم فصل ركعتين" الخطاب خاص مع هذا الرجل الداخل، لكن الحكم عام فيه وفي غيره؛ فقد قال شيخ الإسلام: إنَّه ليس في النصوص نصٌّ يخص شخصاً بعينه لعينه، ولكنه يخصه لوصفه؛ لأنَّ الناس عند الله تعالى سواء.

هذا فيما عدا النبي -صلى الله عليه وسلم-، فإنَّ له أحكاماً تخصه لنبوته ورسالته، وإن كان الأصل العموم.

* خلاف العلماء:

اختلف العلماء فيمن دخل المسجد والخطيب يخطب: هل يصلي تحية المسجد، أو يجلس وينصت للخطيب؟

فذهب الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث إلى: أنَّ المستحب له الصلاة، مستدلين بهذا الحديث.

وذهب مالك وأبو حنيفة إلى: أنَّه يجلس ولا يصلي؛ لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف، الآية: ٢٠٤] وحديث: "إذا قلت لصاحبك: أنصت، فقد لغوت".

وأجابوا عن حديث الباب بأجوبةٍ واهيةٍ.

ولذا قال النووي عند هذا الحديث في شرح مسلم: هذا نص لا يتطرق إليه تأويل، ولا أظن عالماً يبلغه هذا اللفظ، ويعتقده صحيحاً يخالفه.

أما الآية فالخطبة ليست قرآناً، ومع هذا فهي مخصصة، وأما الحديث: "فقد لغوت"، فهو أمر الشارع، فلا تعارض بين أمرين، بل القاعد ينصت، وأما الداخل فيصلي تحية المسجد.

<<  <  ج: ص:  >  >>