للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٧١ - وَعَنْ جَابِرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنهُ- قَالَ: "دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَالنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَخْطُبُ، فَقَالَ: صلَّيْتَ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ". مُتَّفَقٌ عَلْيهِ (١).

ــ

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - مشروعية خطبة الجمعة، وَأنَّها من شعائر الصلاة التي يلزم الإتيان بها.

٢ - استحباب ركعتي تحية المسجد وتأكدها؛ حيثُ قُدِّمَت على سماع الخطبة، وأمر بها -صلى الله عليه وسلم- وهو مشغول بالخطبة.

٣ - الحديث وإن كان أمراً بتحية المسجد، والأمر يقتضي الوجوب، إلاَّ أنَّ هناك أدلةً أخرى صحيحةً، صارفة الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب.

ومن تلك الأحاديث: "أنَّ سائلاً قال للنبي -صلى الله عليه وسلم-: هل عليَّ غير الصلوات المكتوبة؟ فقال: لا"، وحديث الثلاثة الذين دخلوا المسجد، فجلس منهم رجلان يسمعان العلم بدون الصلاة، ودخول كعب بن مالك المسجد بعد التوبة عليه، ولم يصل، وكل هذا على مرأى من النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولم يأمرهم بتحية المسجد.

٤ - أنَّ الجلوس القليل لا يفوت وقت الركعتين؛ فإنَّ الرجل جلس ثم قام، فصلَّى.

٥ - جواز الكلام حال الخطبة من الخطيب ومن يخاطبه، لأنَّه في هذه الحال لا يوجد انشغال عن سماع الخطبة.

٦ - أنَّ النَّبىَّ -صلى الله عليه وسلم- لا يقر خطأ يراه، وإنما ينبه عليه في وقته، فهو وقت البيان.


(١) البخاري (٩٣١)، مسلم (٨٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>