للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما حديث جابر: فقد رواه الإِمام أحمد وأبو داود، وصححه ابن حزم.

وقال النووي: هو حديث صحيح الإسناد، على شرط البخاري ومسلم.

* مفردات الحديث:

- تبُوك: -بالفتح ثم الضم ثم واو ساكنة آخره كاف-: واقعة قرب الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية، بينها وبين المدينة المنورة (٦٨٠) كيلو، مع طريق مسفلت يربط المملكة بالأردن، وهي الآن مدينة كبيرة فيها الدوائر الحكومية، والمرافق المختلفة، والأسواق العامرة، والمزارع المثمرة، فهي منطقة هامة من مناطق البلاد السعودية، أما غزوة النبي -صلى الله عليه وسلم- لتبوك ففي السنة التاسعة من الهجرة، ولم يلق حربًا.

* ما يؤخذ من الأحاديث: (٣٥١، ٣٥٢، ٣٥٣):

١ - يدل الحديث رقم: (٣٥١) على استحباب قصر الصلاة الرباعية في السفر ركعتين ركعتين، وأنَّ هذه سنة النبي -صلى الله عليه وسلم-.

٢ - يدل على أنَّ الإنسان ولو مرَّ في بلد قد تزوج فيه، فإنه يعتبر نفسه مسافرًا، وهذا خلاف القول المشهور في مذهب الحنابلة، الذين قالوا: إنَّ من مرَّ مسافرًا ببلدٍ قد تزوج فيه أَتمَّ.

٣ - يدل على أنَّ المسافر يترخص من حين يخرج من بلده، ولو لم يجاوز ميلاً.

٤ - يدل على أنه يقصر حتى يعود إليها، ويدخل البلد.

٥ - ويدل على أنه يترخص ولو لم يجد به السير، فقد استقرَّ -صلى الله عليه وسلم- عشرة أيام، ومع هذا يقصر، فإنَّ الجدّ في السير ليس بموجب معتبر في السفر، حتى تناط به الأحكام.

٦ - أما الحديث رقم (٣٥٢): فيدل على أنَّ الإقامة لا تحدد بأربعة أيام، بل يقصر ويترخص، ولو أقام تسعة عشر يوماً، وهذا خلاف المشهور من مذهب الحنابلة، الذين قالوا: لو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أتمَّ، ولم يقصر.

٧ - لا تعارض ولا منافاة بين اختلاف العدد في الروايات، فكل من الرواة حكى

<<  <  ج: ص:  >  >>