الآراء، والتناصر، والتعاون ضد أعداء الإِسلام، وإبرام الأمور وحلها، كلها أشياءٌ تتعلق بالرجال، لِبُعْدِ نظرهم، وسداد رأيهم، وجَلَدِهم، وتحملهم صعاب الأمور، فكانت الاجتماعات للعبادة في المساجد مفروضة عليهم للعبادة، وتحقيقًا لهذه المقاصد الطيبة.
أما جانب العبادة المحض، فالبيوت أقرب إلى الإخلاص، وسرية العمل، والبُعد عن الرياء، ففضل في حق النساء الحصول على هذه الفضيلة في البيوت؛ كما جاء في حديث أم ورقة هذا، مع ما يَنْكَفُّ من المفاسد عند عدم حضور المرأة إلى المسجد، وما يُخشى من فتنة الرجال بهنَّ، وفتنتهن بهم، وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: "وبيوتهنَّ خير لهن" [رواه أبو داود (٥٦٧)].
٦ - إذا طلبت المرأة من زوجها، أو من محرمها حضور المساجد، فلا ينبغي منعها, ولكن بشرطه.
قال في "الروض المربع وحاشيته": وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد، كره منعها؛ لأنَّ الصلاة المكتوبة في جماعة فيها فضل كبير، وكذلك المشي إلى المساجد، ولما روى أحمد (٩٣٦٢)، وأبو داود (٥٦٥) من حديث أبي هريرة؛ أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال:"لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرُجْنَ تَفِلات".
ولما في البخاري (٥٢٣٨)، ومسلم (٤٤٢) من حديث ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المساجد، فأذنوا لهن".
وكل صلاة وجب حضورها للرجال، استُحب للنساء حضورها.
٧ - وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "وليخرجن تفِلات" أي غير متطيبات، ويلحق بالطيب ما هو في معناه، من المحرِّكات لداعي الشهوة؛ كحُسْنِ الملبس، والتحلي، والتجمل؛ فإنَّ رائحتها، وزينتها، وصورتها، وإبداء محاسنها -فتنة لها، وفتنة للرجل فيها، فإن فعلت ذلك، أو شيئًا منه، حرُم عليها الخروج؛ لما روى مسلم (٤٤٤) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أيما