١ - حينما كان النَّبي -صلى الله عليه وسلم-. مريضًا قَال:"مُرُوا أبا بكرٍ، فَليصل بالناس"، فصار أبو بكر -رضي الله عنه- يصلي بالناس، فأحس النبي -صلى الله عليه وسلم- نشاطًا، فجاء والناس في الصلاة، فجلس عن يسار أبي بكر، فكان النبي -صلى الله عليه وسلم- هو الإمام، يصلي بالناس جالسًا، وأبو بكر يصلي قائمًا، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي -صلى الله عليه وسلم-، ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر؛ هكذا في الصحيحين.
٢ - جواز إمامة العاجز عن القيام بالقادرين عليه، وخصت الحنابلة هذا بالإمام الراتب؛ قصرًا للحديث على أضيق مدلولاته.
٣ - جواز المبلِّغ عن الإمام في الصلاة، إذا كان هناك حاجة من سعة في المكان وكثرة المصلين، ففي رواية مسلم:"أنَّ أبا بكر كان يُسْمِعُهم التكبير".
٤ - أنَّ المأموم يكون عن يمين الإمام؛ حيث جلس النبي -صلى الله عليه وسلم- عن يسار أبي بكر، رضي الله عنه.
٥ - جواز نية الإمامة في الصلاة ولو في أثنائها، كما يجوز أن ينتقل الإمام مأمومًا أثناء الصلاة، كفعل أبي بكر.
٦ - وقع اختلاف بين العلماء في هذه القصة: هل أبو بكر بعد أن جاء النبي -صلى الله عليه وسلم-