للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٢٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- فِي قِصَّةِ صَلاَةِ رَسُولِ الله بِالنَّاسِ، وَهُوَ مَرِيضٌ، قَالَتْ: "فَجَاءَ حَتَّى جَلسَ عَنْ يَسَارِ أبِي بكْرٍ، فَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ جَالِسًا، وَأبُو بكرٍ قَائِمًا، يَقْتَدِي أبُو بكرٍ بِصَلاَةِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، وَيَقْتَدِي النَّاسُ بِصَلاَةِ أبِي بكرٍ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

ــ

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - حينما كان النَّبي -صلى الله عليه وسلم-. مريضًا قَال: "مُرُوا أبا بكرٍ، فَليصل بالناس"، فصار أبو بكر -رضي الله عنه- يصلي بالناس، فأحس النبي -صلى الله عليه وسلم- نشاطًا، فجاء والناس في الصلاة، فجلس عن يسار أبي بكر، فكان النبي -صلى الله عليه وسلم- هو الإمام، يصلي بالناس جالسًا، وأبو بكر يصلي قائمًا، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي -صلى الله عليه وسلم-، ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر؛ هكذا في الصحيحين.

٢ - جواز إمامة العاجز عن القيام بالقادرين عليه، وخصت الحنابلة هذا بالإمام الراتب؛ قصرًا للحديث على أضيق مدلولاته.

٣ - جواز المبلِّغ عن الإمام في الصلاة، إذا كان هناك حاجة من سعة في المكان وكثرة المصلين، ففي رواية مسلم: "أنَّ أبا بكر كان يُسْمِعُهم التكبير".

٤ - أنَّ المأموم يكون عن يمين الإمام؛ حيث جلس النبي -صلى الله عليه وسلم- عن يسار أبي بكر، رضي الله عنه.

٥ - جواز نية الإمامة في الصلاة ولو في أثنائها، كما يجوز أن ينتقل الإمام مأمومًا أثناء الصلاة، كفعل أبي بكر.

٦ - وقع اختلاف بين العلماء في هذه القصة: هل أبو بكر بعد أن جاء النبي -صلى الله عليه وسلم-


(١) البخاري (٧١٣)، مسلم (٤١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>