للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تطويل، وصفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- معلومة، وعليه فالتخفيف المأمور به أمر نسبي، يرجع إلى ما فعله -صلى الله عليه وسلم-، وواظب عليه، وأمر به، لا إلى شهوة المأمومين؛ ففي البخاري (٧٠٨)، ومسلم (٤٦٩) عن أنس قال: "ما صليتُ خلف إمام قط أخف صلاة، ولا أتمَّ صلاة من النبي -صلى الله عليه وسلم-".

قال في "المبدع": وقد حزروا صلاته -صلى الله عليه وسلم- فكان سجوده قدر ما يقول: "سبحان ربي الأعلى" عشر مرات، وركوعه كذلك، وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" [رواه البخاري]، قال شيخ الإسلام: ليس له أن يزيد على قدر المشروع، وينبغي أن يفعل غالبًا ما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يفعله غالبًا، ويزيد وينقص للمصلحة، كما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يزيد وينقص للمصلحة.

قال ابن عبد البر: التخفيف للأئمة أمرٌ مجمع عليه، لا خلاف في استحبابه، على ما اشترط من الإتمام.

٥ - أنَّ الفتنة تكون حتى في أعمال الخير، إذا خرج بها الإنسان عن حدها، فإضجار الناس في العبادة، وتثقيلها على نفوسهم -من الفتنة.

٦ - أنَّ القراءة بهذه السور المذكورة وأمثالها في القدر من الوسط في الصلاة، والمشروع أن يكون الركوع والسجود مناسبًا للقراءة.

* خلاف العلماء:

اختلف العلماء في صحة إمامة المتنفل للمفترض:

فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى: عدم الصحة، مستدلين بحديث: "إنما جعل الإمام؛ ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه"، واختلاف نيتهما اختلاف عليه.

وذهب الشافعي والأوزاعي والطبري إلى صحة ائتمام المفترض بالإمام المتنفل، وهي رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام وابن القيم، مستدلين: بحديث معاذ في الصحيحين، ولصلاته -صلى الله عليه وسلم- بأصحابه صلاة الخوف صلاتين، كل طائفة بصلاة يسلم بينهما. [رواه أبو داود].

<<  <  ج: ص:  >  >>