للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من غير إنكار، ونابه ضعيف، لا يتقوَّى به، ولا يعيش به، ويحْرُم السَّبُع، وهو المتولِّد بين الذئب والضَّبُع، ولا يحرم الثعلَب، وعن أحمد روايتان، وعن أبي حنيفةَ ومالقٍ مثْلُ ما رُوِيَ في الضبع.

لنا: أنه ذو ناب ضعيف، فأشبه الضبع، وَيحِلُّ الأرنبُ (١) واليربُوع؛ خلافاً لأبي حنيفة.


= اختلف الفقهاء في حل أكلها.
فرويت الرخصة في ذلك عن علي بن أبي طالب، وابن عمر وأبي هريرة وعروة بن الزبير وعكرمة.
وبه قال الشَّافعي وأحمد وإسحق وداود.
وقال الإِمام مالك: يكره أكلها.
وقال أبو حنيفة والثوري: يحرم أكلها.
استدل أبو حنيفة بما روي أن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- "نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ". والضبعُ من السباع، فتدخل في عموم النهي.
واستدل أيضاً: بأن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- حين سئل عن الضبع.
قال: "وَمَنْ يَأَكُلُ الضَّبُعَ؟ ".
واستدل المبيح: بما رواه جابر -رضي الله عنه- قال: "أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَكْلِ الضَّبُعِ، قُلْتُ: أَصِيْدٌ هِيَ؟ قَالَ: نَعَمْ"، وهو حديث حسن صحيح.
قال الشافعي -رحمه الله-: ما زال الناس يأكلونها بين الصفاء والمروة من غير نكير. ولأن العرب تستطيب الضبع؛ لطيب لحمها فيحل أكلها.
ويجاب عن أدلة المانعين بأن ما استدلوا به من حديث النهي عن كل ذي ناب من السباع، لا يتم لهم؛ لأنه عام والحديث الذي استدللنا به خاص، والخاص مقدم على العام.
على أنه قد قيل: إن الضبع ليس له ناب يتقوى به، فلا يدخل في السباع المنهي عنها.
وأما الخبر الذي فيه: "ومن يأكل الضبع" فيجاب بضعفه لأن في إسناده عبد الكريم بن أمية، وهو متفق على ضعفه، والراوي عنه إسماعيل بن طلحة، وهو ضعيف أيضاً.
(١) جمهور الفقهاء من السلف والخلف على حل أكله وبه قال الأئمة الأربعة، والليث، وأبو ثور، وابن المنذر.
وخالف الفقهاء في ذلك ثلاثة: صحابي: وهو عبد الله بن عمرو بن العاص، وتابعي: وهو عكرمة، ومن الفقهاء: ابن أبي ليلى.
احتج الجمهور بما روي عن أنس -رضي الله عنه- قال: "أنفجنا أرنباً بمر الظهران، فسقى القوم فلغبوا، وأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها، وبعث إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بوركها فقبله" رواه الجماعة.
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: جاء أعرابي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأرنب قد شواها، ومعها صِنَابُهَا، وأَدمُهَا، فَوَصَفَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَمْسَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَأكُلْ وَأَمَرَ أصْحَابَهُ أَنْ يَأْكُلُوا" رواه أحمد والنسائي وفي أمر النبي أصحابه بكل الأرنب، دليل على حله. =

<<  <  ج: ص:  >  >>