(٢) وهو جائز بالإجماع واحتجوا له أيضاً بأنه -صلى الله عليه وسلم- خير نساءه بين المقام معه وبين مفارقته لما نزل قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا} ... الخ. فلو لم يكن لاختيارهن الفرقة أثر لم يكن لتخييرهن معنى، فإن قيل: لا دليل في ذلك لما صححوه من أنه لا يقع الطلاق باختيارهن الدنيا، بل لا بدّ من إيقاعه بدليل "فتعالين أمتعكن وأسرحكن" أجيب بأنه لما فوّض إليهن سبب الفراق وهو اختيار الدنيا، جاز أن يفوّض إليهن المسبب الذي هو الفراق. (٣) أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة، وقد تقدم في الخصائص، وروى أحمد في مسنده من حديث علي أنه خير نساءه بين الدنيا والآخرة، ولم يخيرهن الطلاق. (٤) لأنه يتعلق بغرضها كغيره من التمليكات، فنزل منزلة قوله: ملكتك طلاقك. (٥) أي يعطى حكم التمليك.