(٢) قال النووي: ينبغي أن يقال: إن نواها طلقت، ولا يضر الغلط في نسبها، كنظيره في النكاح وإلا فلا، ومراد القفال بقوله: لم تطلق، أي: في الظاهر، وأما الباطن، فيتعين أن يكون كما ذكرته. (٣) قال النووي: الأصح عند أصحابنا في الأصول: أنه لا يدخل، وكذا هنا: الأصح أنها لا تطلق. والله أعلم. قال في المهمات: يرد عليه أن المعروف في كتب الأصول الدخول. قال الإِمام في البرهان: إنه الرأي الحق عندي. وحكاه عن الأكثرين الإِمام فخر الدين والآمدي وابن الحاجب وصاحب الحاصل والتحصيل وغيرهم، وفي المستصفى للغزالي أن القول بعدم الدخول فاسد، ومقتضاه أن الأصح هنا الوقوع، ويؤيده ما تقدم في الوقف أنه لو وقف كتاباً على المسلمين أو مرجَلاً أو بئراً كان له أن ينتفع به، وكذا صححوه فيما لو وقف على الفقراء فافتقر مع أن الدخول هنا أولى، فإن الوقف على النفس باطل في الجملة وإن كان إدخال نفسه في العموم جائز فيما أصله الإِباحة كماء البئر ومنافع المساجد دون نمار النخلة ونحوها كما قاله الماوردي هناك. (٤) جملة فارسية بمعنى: لقد سئمتك، (لا أرغب في العيش معك). (٥) جملة فارسية بمعنى: أنا من طلاقك متألم. (٦) جملة فارسية بمعنى: بإله السموات والأرض، وثلاث طلقات لك في رقبتي، حيث إني خارج من البيت.