(٢) يعني: لم أبع. (٣) جملة فارسية بمعنى: لم أبع طلاقاً بمائة درهم. (٤) يعني: اشتريت؟!. (٥) يعني: اشتريتُ. (٦) جملة فارسية بمعنى: بطلاقك من باب الغيظ ألا نتحدث مع فلان. (٧) جملة فارسية بمعنى: الله نفسه. (٨) يعني: أقسمت. (٩) جملة فارسية بمعنى: بالله لن أتحدث مع فلان. (١٠) سقط من ز. (١١) قال في المهمات: ما ذكره في المسألة الأولى وهو أن يقول جواباً يخالفه ما سيأتي قريباً بعد أن نقل عن شريح والروياني أنه لو قال امرأة زيد طالق، قال جدي تطلق امرأته وقيل لا تطلق حتى يريد نفسه لجواز إرادة زيد آخر وليجيء هذا الوجه فيما إذا قال فاطمة طالق واسم زوجته فاطمة، ويشبه أن يكون هو الأصح ليكون قاصداً تطليق زوجته هنا كلامه وصورته أن يكون جواباً فإنه لا يتصور عود الحنث لما إذا قاله ابتداء؛ لأنه جزم فيه بقبول قوله على وفق البحث ولا نزاع في أن هذا في الظاهر فيقبل في الباطن جزماً، وما ذكره في الثانية وهي أن يذكره ابتداء خلاف الصحيح فسيأتي في أوائل الباب الخامس في الشك في الطلاق أن الصحيح أنه لا يقبل، وحكاه عن الجمهور ومثل بزينب. انتهى. قال في الخادم: وما استشكله الرافعي عليه أي على القفال، فقد أجيب عنه بأن فاطمة ليست كناية عن الزوجة، وإنما هو صريح والإِبهام حصل بتسمية غيرها لهذا الاسم فهو كاللفظ المشترك ينصرف إلى أحد المسميات بالقرينة، نعم قد ينازع أن القرينة فيما نحن فيه يقتضي طلاق زوجته؛ لأن عدوله عن قوله "طلقتك" إلى قوله: "طلقت فاطمة" يشعر بإرادة غيرها، ويؤيده من كلام الرافعي في موضعين: أحدهما: في باب اللعان أنه إذا كانت المرأة حاضرة وأشار إليها وهل تحتاج مع الإِشارة إلى التسمية قد يجر لبساً، فهذا لم يكتف بالإِشارة فأولى أن لا يكتفي بالتسمية. والثاني: قوله هنا أن إشارة القادر على النطق بالطلاق ليست تصريحًا ولا كناية على الأظهر لأن =