للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجُوز اقتناؤه أيضاً، وقولاً: أنه لا يجوز الوصيَّةُ بالمقتَنى المنتفع به من الكِلاَب، كما لا تجوز هبته علَى رأي، وهما غريبان. وتصحُّ الوصية بنُجُوم الكتابة؛ وإن لم تكنْ مستقرَّةَ، فإنْ عجز، فلا شَيْء للموصَى له، وتصحُّ برقبة المكاتَب، إن جوَّزنا بيعه، وإلا، فقد قال في "التتمة": هي كما لو أوصَى بمال الغير، فإذا أَوصى بمال الغير؛ فقال: أوصيتُ بهذا العبد، وهو ملك لغيره أو بهذا العَبْد، إن ملكته، فوجهان:

أحدهما: أنَّها صحيحةٌ؛ لأنَّ الوصيَّةَ بغير الموجُود جائزةٌ، فغير المملوك أَوْلَى.

والثاني: المنعُ؛ لأنَّ مالكهُ يتمكن من التصرُّف بالوصية، والشيء الواحدُ لا يجُوزُ أن يكون محلاً لِتصرُّف شخْصَيْنِ، وبهذا أجاب صاحبُ الكتابِ في "الوسيط" (١).

والوصيَّة بالأصنام، والسلاح للذميِّ، والحربيِّ، وبالعبدِ المُسْلِم، والمَصَاحِفِ للكافر، بمثابة بَيْعها (٢)، هذه مسائل الفَصْل وما يتعلَّق بها.

وأما ضبط الموصَى به، فصاحب الكتاب -رحمه الله- اعتبر فيه ثلاث أُمور:

أحدها: أن يكون مقصوداً، فَيَخْرُج عنه ما لا يُقْصَدُ (٣)، ويلتحقُ به ما يَحْرُم اقتناؤه، والانتفاع به، والمنفعة المحرمة كالمعْدُومة.

والثاني: أن تقبل النقل من شخص إلى شخص، فما لا يمكن نقلُه لا تصحُّ الوصية به، ويخرج بهذا القيد القصاصُ، وحدُّ القذف (٤)؛ فإنهما إنِ انتقلا بالإرْث، لا يتمكن مستحقهما من نقلهما إلَى غيره، فلا جرم، لا تجوز الوصيةُ بهما؛ والسبب أن القِصَاص، وحدَّ القذف شُرِعَا للمنتقم المستشْفِي باستيفائهما, وليس الموصَى له في ذلك كالوارث. وكذلك لا تجوز الوصيَّة بالحقوق التابعة للأموال، كالخيار، وحقِّ الشُّفعة، إنْ لم تبْطُلْ بالتأخير لتأجيل الثمن.

والثالث: ألاَّ يزيد على الثُّلُثِ، على ما سيأتي.


(١) قال النووي: الأول أفقه وأجرى على قواعد الباب.
(٢) وقضيته طرد الخلاف هنا، وبه صرح في كتاب البيع وقال: قال المتولي: هذا إذا قلنا يملك القبول، فإن قلنا: بالموت، صح بلا خلاف كالإرث وكلام صاحب الوافي هنا يقتضي القطع بالمنع فإنه قال: وفي بيع السلاح للحربي ممن لا يعلم أنه يقاتل به المسلمين وجهان، والفرق أن البيع ليس بقربة، فيصح وإن لم يكون حسبه بخلاف الوصية، وهذا الذي قاله حسن. قاله في الخادم.
(٣) قال في الخادم: الصواب عدم اعتبار القصد فإنَّه يجوز هبة التافه كحبتي الحنطة ونحوهما، والوصية أوسع من الهبة، ولهذا صحت بالمجهول والنجاسات.
(٤) قال في الخادم، ما قاله في حد القذف صحيح، وأما القصاص فيجب تقييده بما إذا أوصى به لغير من هو عليه، وأما لمن هو عليه، فلا شك في الجواز كما صرحوا به في باب العفو عن القصاص، وأخذه من كلام شيخه البلقيني.

<<  <  ج: ص:  >  >>