للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن علي -رضي الله عنه-: "أَنَّهُ بَاعَ بَعِيراً لَهُ بِعِشْرِينَ بَعِيراً إِلَى أَجَلٍ" (١).

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما-: "أَنَّهُ اشْتَرَى رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ يُوَفِّيهَا صَاحِبُها بِالرَّبَذَةِ" (٢). وهذه ونحوها هي الأخبار والآثار التي أجمل ذكرها في الكتاب.

ثم الحيوان أنواع: فمنها الرَّقِيق فإذا أسلم فيه وجب التَّعَرض لأمور:

أحدها: النوع، فيبين أنه تُرْكيّ أو رُومِي أو هِنْدِي، وهل يجب التعرض لصنف النوع إنْ كان فيه اختلاف؟ فيه قولان:

أظهرهما: الوجوب.

والثاني: اللَّون. فيبين أنه أبيض أو أسود، ويصف البَيَاض بالسُّمْرة أو الصُّفْرة، والسَّواد بالصَّفاء أو الكُدُورة، وهذا إذا اختلف لون الصنف المذكور، فإنْ لم يقع فيه اختلاف أغنى ذكره عن اللون.

والثالث: الذُّكُورة والأُنُوثة.

والرابع: السِّن فيقول: محتلم أو ابن ست أو سبع، ثم الأمر في السِّن على التقريب، حتى لو شرط كونه ابن سبع مثلاً بلا زيادة ولا نُقْصان، لم يجز لِنُدْرة الظّفر به، والرجوع في الاحتلام إلى قول العبد، وفي السِّن يُعْتَمد قوله إن كان بالغاً، وقول السيد: إن ولد في الإسلام وإلاَّ فالرجوع إلى النَّخَّاسين (٣) فتعتبر طنونهم.

والخامس: القَدُّ (٤)، فبين أنه طويل أو قصير أو رَبْع (٥)؛ لأن القيمة تتفاوت بها تفاوتاً ظاهراً.

وأعلم قوله في الكتاب: (طويل أو قصير) بالواو؛ لأن الإمام نقل عن العِرَاقيين أنه لا يعتبر ذكر القَدّ، وتابعه صاحب الكتاب في "الوسيط".

لكن كتب العراقيين مَشْحُونة بأنه يجب ذكره، ولم يتعرّضوا لخلاف فيه، والله أعلم.


(١) أخرجه البيهقي ٥/ ٢٨٨ من رواية الحسن بن محمد عنه وقال النووي بينهما انقطاع. ينظر الخلاصة ٢/ ٧٨.
(٢) أخرجه مالك ٢/ ٦٩ والشافعي (١٣٠٨) والبيهقي ٥/ ٣٨٨، وذكره البخاري بغير إسناد ٤/ ٤١٩.
(٣) النخاس بنون وخاء معجمة بائع الرقيق والدواب وأصله من النخس وهو الضرب باليد على الكفل.
(٤) لو ضبطه بالأشبار صح ومقتضى كلام الوسيط أنه لا يصح.
(٥) الربع بفتح الراء وسكون الموحدة وهو ما بين الطويل والقصير.

<<  <  ج: ص:  >  >>