(٢) يقول ابن العربي في أحكام القرآن (١/ ٣٨٤): " هذا عموم متفق عليه ممن نفاه، وممن أثبته". (٣) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٣٨٩)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٥/ ١٢٥)، وأحكام القرآن لابن الفرس (٢/ ١٤٤)، وتيسير البيان للموزعي (٢/ ٣٤٢). (٤) لقوله ﵊: «ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه» وفي رواية ما يفيد أن إباحتها بالسنة، لقوله ﵊: «أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذالك إلى القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا». (٥) ونقل القرطبي نسخها عن سائر العلماء والفقهاء من الصحابة والتابعي. انظر: الجامع لأحكام القرآن (٥/ ١٢٨). (٦) انظر: تفسير الطبري (٥/ ١٣)، تيسير البيان للموزعي (٢/ ٣٤٤).