للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ﴾ جمع عرف بالألف واللام غير العهدية فيعم جميع المحصنات، وهن الزوجات (١)، ويدخل في ذلك الحرائر والإماء.

قوله: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (إِلَّا) استثناء متصل فأخرج الإماء من الحكم السابق فيحل نكاحهن.

وقوله: ﴿أَيْمَانُكُمْ﴾ جمع مضاف، فيشمل كل من دخلت تحت ملك اليمين، سواء كانت مسبية، أو مشتراة، أو غير ذلك، وثنية كانت أو كتابية، وسواء كن أخوات أو غير أخوات (٢).

وقد اختلف أهل العلم في عود الاستثناء إلى جميع الجمل السابقة، أو إلى الجملة الأخيرة، والذي عليه الجمهور هو عوده إلى الجميع، ويرى بعض المحققين "أن الصواب في رجوع الاستثناء لجميع الجمل المتعاطفة قبله، أو بعضها، يحتاج إلى دليل منفصل؛ لأن الدليل قد يدل على رجوعه للجميع، أو لبعضها دون بعض، وربما دلَّ الدليل على عدم رجوعه للأخيرة التي تليه" (٣). وبناء على الخلاف السابق في عود الاستثناء، اختلف العلماء في عوده للأختين بملك اليمين، هل يجوز الجمع بينهما في الوطء، فمن قال بعود الاستثناء للجميع قال بأنه يحل الجمع بينهما في الوطء؛ لأن ملك اليمين مستثنى من التحريم المنصوص عليه في الجملة المعطوفة السابقة، وهي ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا


(١) هذا ما عليه جمهور المفسرين. وقيل المراد بهن: الحرائر، يقول ابن القيم في زاد المعاد (٥/ ١٢٩ - ١٣٠): " ورد هذا لفظاً ومعنى … " ثم بين ذلك فراجعه. وانظر: تيسير البيان للموزعي (٢/ ٣٣٢ - ٣٣٣)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٥/ ١١٥).
(٢) انظر: تيسير البيان للموزعي (٢/ ٣٣٣).
(٣) أضواء البيان للشنقيطي (٥/ ٥٢٢)، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.

<<  <   >  >>