للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قوله تعالى: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ النساء: ٢٣

دلت الآية على تحريم زوجات الأبناء، حيث صُدِّرت بقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ النساء: ٢٣ ثم عطف عليها تحريم زوجات الأبناء.

قوله: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾ جمع مضاف فيعم زوجة الابن، وابن الابن، وابن البنت من النسب وإن نزلوا، سواء دخل الفرع بزوجته أو لم يدخل (١).

قوله: ﴿وَحَلَائِلُ﴾ مفهومه بالصفة يقتضي عدم تحريم ما وطئه الابن بملك اليمين، لأن لفظ الحليلة مخصوص بالمنكوحة -على قول- لكن الإجماع دل على عدم اعتبار هذا المفهوم، وألحق ما وطئها الابن بملك اليمين بالمنكوحة (٢).

وعلى القول الآخر: إن الحليلة بمعنى المحلَّلة، فيدخل موطوآت الابناء بملك اليمين بالنص، وليس بالإلحاق والقياس (٣).

يقول الألوسي: " والظاهر من كلام اللغويين إن الحليلة: الزوجة - كما أشرنا إليه - واختار بعضهم: إرادة المعنى الأعم الشامل لملك اليمين، ليكون السر في التعبير بها دون الأزواج أو النساء: أن الرجل ربما يظن أن مملوكة ابنه مملوكة له بناء على أن الولد وماله لأبيه، فلا يبالي بوطئها وإن وطئها الابن، فنبهوا على تحريمها بعنوان صادق عليها وعلى الزوجة، صدق العام على أفراده للإشارة إلى أنه لا فرق بينهما فتدبر " (٤).


(١) انظر: زاد المعاد (٥/ ١٢٣).
(٢) انظر: تيسير البيان للموزعي (٢/ ٣٢٩)، وأحكام القرآن لابن الفرس (٢/ ١٢٩).
(٣) انظر: زاد المعاد (٥/ ١٢٣).
(٤) روح المعاني للألوسي (٤/ ٢٦٠).

<<  <   >  >>