للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذكر ابن الفرس وجهاً من الآية للقائلين بعدم حرمتها فقال: " واحتج من لم يحرم بأن الله تعالى إنما حرم على الإنسان البنت المضاف إليه، لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾ فأضاف التحريم إلى هذا الاسم المشتق، فكأنه قال: حرمت البنت لبنوتها، وهذه الصبية الحاصلة من الزنا غير مضافة إلى الزاني، فلم تدخل في آية التحريم. " (١)

قلت: لعل هذا على القول بأن مفهوم اللقب إن كان مشتقاً فإنه حجة (٢).

واستدل كل واحد من الفريقين بالسنة باعتبارها مبينة للقرآن، وبأدلة أخرى ليس هذا مجال الاستطراد بها (٣).

قوله تعالى: ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ﴾ جمع معرف بالإضافة، فيعم الأخوات من الجهات الثلاث، من الأبوين، أو من الأب، أو من الأم، فإن اسم الأخت حقيقة يتناول الأصناف الثلاثة، لأن الأختية تعني المجاورة، إما في الرحم وإما في الصلب (٤).

قوله: ﴿وَعَمَّاتُكُمْ﴾ جمع معرف بالإضافة فيعم العمات- وهن كل من ولده جدك أو جدتك من قبل الأب وإن علو - وهن أخوات الأب من الجهات الثلاث حقيقة، و أخوات الأجداد من قبل الأب، ومن قبل الأم، قريباً كان الجد أو بعيداً مجازا، كلهن محرمات (٥).


(١) أحكام القرآن لابن الفرس (٢/ ١٢٥).
(٢) انظر: التحبير شرح التحرير للمرداوي (٦/ ٢٩٤٥ - ٢٩٤٦).
(٣) انظر: الأنكحة الفاسدة للدكتور عبد الرحمن الأهدل (٧٤)، الأنكحة الفاسدة للدكتور أمير عبد العزيز (١/ ١٣١).
(٤) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٣٧٢)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٥/ ١٠٤).
(٥) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٣٧٢)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٥/ ١٠٤)، وأحكام القرآن لابن الفرس (٢/ ١٢٦).

<<  <   >  >>