للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذهب القاضي أبو بكر (١) والجبائي وأبو هاشم (٢) وجماعة من الأصوليين إلى امتناع قبول شهادته وروايته، وهو المختار. " ثم ذكر دليل هذا القول من النص والمعقول، فقال في دليل المعقول: "وأما المعقول فهو أن القول بقبول خبره يستدعي دليلاً، والأصل عدمه.

فإن قيل: بيان وجود الدليل النص، والإجماع، والقياس، ... وأما القياس فهو أن الظن بصدقه موجود، فكان واجب القبول مبالغة في تحصيل مقصوده قياسًا على العدل والمظنون فسقه". ثم ذكر الجواب عن هذا القياس المستدرَك به بقوله: "وعن القياس بالفرق في الأصول المستشهد بها. أما في العدل فلظهور عدالته واستحقاقه لمنصب الشهادة والرواية، وذلك يناسب قبوله إعظامًا له وإجلالاً، بخلاف الفاسق. وأما في مظنون الفسق فلأن حاله في استحقاق منصب الشهادة والرواية أقرب من حال من كان فسقه مقطوعًا به، فلا يلزم من القبول ثم القبول هاهنا" (٣).

• بيان الاستدراك:

استدل الآمدي للقائلين بمنع قبول شهادة ورواية المتأول فسقه: بأن قبول خبره يستدعي دليلاً، والأصل عدمه.

ثم قدر استدراكًا من الخصم ببيان وجود دليل على قبول خبر المتأول فسقه، وهذا الدليل من النص والإجماع والقياس.

ودليل القياس: بجعل العدل والمظنون فسقه أصلاً، يقاس عليه الفرع؛ وهو المتأول فسقه، بجامع وجود الظن بصدق خبره، وهذا القياس من باب التمثيل،


(١) لم أقف على قوله في مختصر التقريب. ويُنظر: التلخيص (٢/ ٣٥١).
(٢) يُنظر قول أبي علي وأبي هاشم الجبائي في المعتمد (٢/ ١٣٤).
(٣) يُنظر: الإحكام للآمدي (٢/ ١٠٢ - ١٠٤).

<<  <   >  >>