للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بمحضر من عظام الصحابة من غير نكير عليه (١).

فكان إجماعًا على جواز أخذ المجتهد بقول المجتهدِ الميِّت، وإذا ثبت في الميِّت ثبت في الحيِّ بطريق الأولى" (٢).


(١) أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في مسنده (١/ ٧٥/ح: ٥٥٧)؛ وأصله في صحيح البخاري، ك: فضائل الصحابة، ب: قصة البيعة، (٦/ ٢٦٣٤/ح: ٦٧٨١).
(٢) الإبهاج (٧/ ٢٩٥٤ - ٢٩٥٩)، وينظر كذلك: نهاية السول (٢/ ١٠٥١ - ١٠٥٢)؛ مناهج العقول (٣/ ٢١٢ - ٢١٣).

<<  <   >  >>