وتعقبه ابن حجر (نتائج الأفكار ١/ ٢٢٣) بأنه "لايلزم من نفي العلم ثبوت العدم، وعلى التنزل لايلزم من نفي الثبوت ثبوت الضعف؛ لاحتمال أن يراد بالثبوت الصحة فلا ينتفي الحكم بالحسن، وعلى التنزل لا يلزم من نفي الثبوت عن كل فرد نفيه عن المجموع". وقد اختلف النقل عن الإمام أحمد فقد جاء عنه أنه قال: لايعجبني أن يترك خطأ ولا عمداً، فحمل ذلك على أنه صح عنده الحديث بعد ذلك (فصل الخطاب بنقد المغني لابن قدامة /٥١) (جنة المرتاب/١٨٨، ١٨٩).
وضعف البزار الحديث وقال: وكل ماروي في هذا الباب فليس بقوي، نقله في (التلخيص ١/ ٧٣).
وقال ابن المنذر (الأوسط ١/ ٣٦٨): وليس في هذا خبر ثابت.
وقال العقيلي: الأسانيد في هذا الباب فيها لين (الضعفاء ١/ ١٧٧).
وقال النووي (المجموع ١/ ٣٨٤): أسانيد هذه الأحاديث ـ أحاديث التسمية ـ كلها ضعيفة.
وضعفها البيهقي جميعها، ذكره النووي في (الأذكار /٣٩).
وانظر (المعرفة ١/ ٢٦٦) (رسالة البيهقي إلى الجويني/٣٨، ٣٩).
وكذا المجد في (المنتقى ١/ ٨٤)
وابن كثير في (تحفة الطالب/٣٠٨) لكنه ذكره في (التفسير ١/ ٣٤) وقال: حديث حسن، ولعله حسنه بمجموع الطرق.
وقال عبد الهادي في (تنقيح التحقيق ١/ ٣٥٦، ٣٦٠): " هذه الأحاديث فيها مقال قريب".
القائلون بقبوله:
ويترتب على الحكم بالقبول: القول بوجوب التسمية أو باستحبابها:
قال إسحاق بن راهوية ـ نقله الترمذي (١/ ٣٨) ـ" إن ترك التسمية عمداً أعاد الوضوء، وإن كان ناسياً أو متأولاً أجزاه." واختاره جماعة من العلماء (شرح معاني الآثار ١/ ٢٦)
وقال ابن أبي شيبة كما في (تنقيح التحقيق ١/ ٣٥٩): ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {لاوضوء لمن لم يسمِّ} انظر: (الترغيب ١/ ٢٢٤)، ولم أجده في المصنف (١/ ٣).
وروى أبو داود في (سننه ١/ ٢٥) بسنده تفسير ربيعة الرأي ـ فروخ التيمي ـ أنه الذي يتوضأ ويغتسل ولاينوي وضوءً ولا غسلا للجنابة، والتفسير فرع القبول.
وقال المنذري في (الترغيب والترهيب ١/ ٢٢٥): "وفي هذا الباب أحاديث كثيرة لايسلم شيء منها عن مقال، فإنها تتعاضد بكثرة طرقها وتكتسب قوة والله أعلم." وفي (مختصر د ١/ ٨٨): وفي هذا الباب أحاديث ليست أسانيدها بمستقيمة.