للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٠١ - حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه:

قوله صلى الله عليه وسلم: {في كل سائمة إبل أربعين بنت لبون، ولا يفرق إبل عن حسابها، ومن أعطاها مؤتجراً بها فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل، ليس لآل محمد منها شيء} رواه أبو داود، والنسائي.

التخريج ودرجة الحديث:

د: كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة (٢/ ١٠٣).

س: كتاب الزكاة: باب عقوبة مانع الزكاة (٥/ ١٦، ١٧)

ثم: باب سقوط الزكاة عن الإبل إذا كانت رسلاً لأهلها ولحمولتهم (٥/ ٢٥).

اختلف في الحكم على الحديث فصححه بعضهم، وضعفه آخرون:

فممن ضعفه: ابن حبان حيث قال في (المجروحين ١/ ١٩٤) في ترجمة بهز: كان يخطئ كثيراً، فأما أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم رحمهما الله فهما يحتجان به ويرويان عنه، وتركه جماعة من أئمتنا، ولولا حديث {إنا آخذوه وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا} لأدخلناه في الثقات وهو ممن استخير الله عز وجل فيه.

وممن قبل الحديث: الحاكم فقد رواه في (المستدرك ١/ ٣٩٧، ٣٩٨) وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.

وتكلم ابن الملقن على الحديث في (البدر المنير ٤/ل ٢٩٠ - ٢٩٢) ونقل أقوال العلماء في رواية بهز عن أبيه عن جده، ونقل قول الشافعي: " لا يثبت أهل العلم بالحديث أن تؤخذ الصدقة، وشطر الإبل، ولو ثبت قلنا به "، ثم قال: وهذا تصريح من الإمام الشافعي بأن أهل الحديث ضعفوا هذا الحديث، ثم ذكر أن بعضهم قال: هو منسوخ، لكن النووي تعقب هذا القول ونفى حصول النسخ، ورجح القول بضعف الحديث، لكن الإمام أحمد قال: هو صالح الإسناد، وقال: ما أدري ما وجهه، وحمله بعضهم على أن المراد أن تؤخذ الزكاة من خير شطري ماله عقوبة لمنعه الزكاة، لا المعنى أن تؤخذ منه غرامة، أي أن اللفظ:

فإنا آخذوها من شطر ماله. وانظر (التلخيص الحبير ٢/ ١٦٠، ١٦١) وفي (المهذب مع المجموع ٥/ ٣٠٤) أن الشافعي أخذ بالحديث في القديم، لكن الشيرازي اختار القول بالنسخ.

وقال النووي في (المجموع شرح المهذب ٥/ ٣٠٤ - ٣٠٨): إسناد الحديث إلى بهز صحيح على شرط البخاري، ومسلم، ورد على من قال بالنسخ، وقال: الصحيح تضعيف الحديث كما سبق عن الشافعي، وأبي حاتم والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>