ورابعها- أن المطلوب أن يعلم أو يظن أن الله تعالى فيه حكماً أم لا؟ لا أن فيه حكماً هو يطلبه.
قلنا:[الأول]- الاجتهاد طلب الشيء بالنظر والفكر، وذا يقتضي منظوراً فيه، يستكشف عنه نظره، وهو الحكم المجتهد فيه. ثم الثواب قد يبتنى عليه، لا أن الاجتهاد طلب الثواب.
وأما الثاني- قلنا: الظن لا بد له من مظنون. وليس ذلك إلا حكم الحادثة.
وكذا المتحرى يجتهد في أمور القبلة، فيظن أن القبلة إلى الجهة التي توجه إليها.
وأما الثالث- قلنا:[هل] الأشبه هو واجب العمل به والمصير إليه، وهو أولى من غيره أم لا؟ إن قال: لا، فما الفائدة في طلبه؟ وإن قال: نعم- فهو حكم الله تعالى، إذ لا معنى له إلا ما يجب إتباعه دون غيره.
وأما الرابع- قلنا: إن اجتهد وغلب على ظنه، تبين أن الحكم كان ثابتاً، أو يثبت الآن.
[والوجه] الثاني- باطل [لوجهين]:
[الوجه الأول]- لأنه لا يكون طلبا مكان الأول، وهو الذي نريده: أن لله تعالى حكماً يعرف بالاجتهاد.
والوجه الثاني- القول بأن لا حكم لله تعالى قبل الاجتهاد أصلاً، يؤدى إلى تعطيل الأحكام في الحوادث المحتاج إليها. لأن ثبوت الحكم: إذن كان يقف على الاجتهاد في حق المجتهد والمستفتى من المجتهد، فلو لم يجتهد لا يثبت الحكم،