قوله: «ثم اضطجع، حتى أتاه المؤذن. فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح»
«فلما تبين له الفجر صلى ركعتين خفيفتين»
٣٢٥: الراحة بعد مكابدة القيام.
٣٢٦: الراحة استعدادًا لعبادة أخرى.
٣٢٧: الاضطجاع بعد التهجد أحيانًا وفي أثنائه أحيانًا.
٣٢٨: انتهاء وقت النفل المطلق بعد طلوع الفجر الصادق.
٣٢٩: ما كان مشروعًا في وقت قد ينهى عنه في وقت آخر.
٣٣٠: يدخل وقت راتبة الفجر بطلوع الفجر.
٣٣١: يدخل وقت السنن الرواتب القبلية بدخول وقت الصلاة.
٣٣٢: المبادرة براتبة الفجر بعد تبين الفجر.
٣٣٣: إذا لم يتبين الفجر فالأصل بقاء الليل.
٣٣٤: الفجر الصادق هو الذي تتعلق به الأحكام من صلاة وصيام.
٣٣٥: (أل) في الفجر للعهد.
٣٣٦: إذا أطلق الفجر في النصوص الشرعية فالمقصود به الفجر الصادق فهو الذي تتعلق به الأحكام الشرعية.
٣٣٧: ما تعلق بأوقات العبادات يستوي في علمه العالم والجاهل.
٣٣٨: تعليق أوقات الصلاة بالشمس بإقبالها وزوالها وغروبها.
٣٣٩: مشاهد الجميع للفجر الصادق بعد طلوعه حيث لا توجد أنوار.
٣٤٠: تعليق أحكام الصلاة بدخول الوقت سواء تبين ذلك بالنظر أو الحساب أو بغير ذلك بخلاف الصيام فبالرؤية.