للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قوله: «ثم اضطجع، حتى أتاه المؤذن. فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح»

«فلما تبين له الفجر صلى ركعتين خفيفتين»

٣٢٥: الراحة بعد مكابدة القيام.

٣٢٦: الراحة استعدادًا لعبادة أخرى.

٣٢٧: الاضطجاع بعد التهجد أحيانًا وفي أثنائه أحيانًا.

٣٢٨: انتهاء وقت النفل المطلق بعد طلوع الفجر الصادق.

٣٢٩: ما كان مشروعًا في وقت قد ينهى عنه في وقت آخر.

٣٣٠: يدخل وقت راتبة الفجر بطلوع الفجر.

٣٣١: يدخل وقت السنن الرواتب القبلية بدخول وقت الصلاة.

٣٣٢: المبادرة براتبة الفجر بعد تبين الفجر.

٣٣٣: إذا لم يتبين الفجر فالأصل بقاء الليل.

٣٣٤: الفجر الصادق هو الذي تتعلق به الأحكام من صلاة وصيام.

٣٣٥: (أل) في الفجر للعهد.

٣٣٦: إذا أطلق الفجر في النصوص الشرعية فالمقصود به الفجر الصادق فهو الذي تتعلق به الأحكام الشرعية.

٣٣٧: ما تعلق بأوقات العبادات يستوي في علمه العالم والجاهل.

٣٣٨: تعليق أوقات الصلاة بالشمس بإقبالها وزوالها وغروبها.

٣٣٩: مشاهد الجميع للفجر الصادق بعد طلوعه حيث لا توجد أنوار.

٣٤٠: تعليق أحكام الصلاة بدخول الوقت سواء تبين ذلك بالنظر أو الحساب أو بغير ذلك بخلاف الصيام فبالرؤية.

<<  <   >  >>