للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قوله: «فصلى ركعتين. ثم ركعتين. ثم ركعتين. ثم ركعتين. ثم ركعتين. ثم ركعتين. ثم أوتر»

٣١٣: ركعتين من تسمية الشيء ببعضه وكذلك تسمية الركعة بالسجدة والسبحة.

٣١٤: فضيلة الركوع.

٣١٥: يبين حديث ابن عباس معنى حديث عائشة « … يصلي أربعًا، فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعًا، فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثًا» (١) فكان النبي يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة.

٣١٦: لا يلزم العطف بثم تخلل النوم تهجد النبي خلافًا لمن ذهب لذلك من أهل العلم (٢).

استحباب السلام من كل ركعتين في صلاة التهجد.

٣١٧: السلام من كل ركعتين في صلاة التهجد في أغلب الأحيان من غير مداومة.

٣١٨: كون لم تثبت السور التي قرأها النبي ولم يذكر ابن عباس الجهر بالقراءة لا يدل على عدم الجهر فابن عباس ذكر أنَّ النبي قرأ نحوًا من سورة البقرة في صلاة الكسوف (٣) ونصت عائشة أنَّه جهر بالقراءة (٤) فالنبي كان يجهر في قيام الليل وأمر بعض أصحابه بذلك (٥).

٣١٩: جعل آخر القيام وترًا.

٣٢٠: تأخير الوتر آخر الليل لمن كان له قيام.


(١) رواه البخاري (١١٤٧) ومسلم (٧٣٨).
(٢) انظر: قيام رمضان زمن النبوة والخلافة الراشدة ص: (١٦٤).
(٣) رواه البخاري (١٠٥٢) ومسلم (٩٠٧).
(٤) رواه البخاري في مواضع منها (١٠٤٤) ومسلم (٩٠١) واللفظ له.
(٥) انظر: (ص: ٦٣٤).

<<  <   >  >>