الوجوب بالحضر دون السفر (١).
الرد من وجهين:
الأول: صلاة النبي ﷺ على الرحلة تدل على عدم وجوبه كسائر الأمة.
الثاني: على فرض الوجوب فيحمل على اختصاص القيام والوتر بجواز فعله على الراحلة (٢).
الجواب: التخصيص يحتاج إلى إثبات الأصل وهو الوجوب والأدلة الآتية تدل على عدمه (٣).
الدليل الثالث: في حديث جابر ﵁ «حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئًا ثم اضطجع رسول ﷺ حتى طلع الفجر وصلى الفجر» (٤).
وجه الاستدلال: لم يقم النبي ﷺ في المزدلفة ليلة العيد فلو كان القيام واجبًا عليه لما تركه (٥).
الرد: لم يكن النبي ﷺ يدع الوتر حضرًا ولا سفرًا فكون جابر ﵁ لم يره لا يدل على أنَّه لم يوتر.
القول الثالث: لا يجب قيام الليل على النبي ﷺ: وهذا القول قول للأحناف - وتقدم - ومذهب الشافعية (٦) ورواية في مذهب الحنابلة - وتقدم - واختاره محمد
(١) انظر: الشرح الكبير (٢/ ٢١١) ومنح الجليل (١/ ٧٧٤).
(٢) انظر: شرح مسلم للنووي (٥/ ٢٩٦).
(٣) انظر: مرشد المحتار إلى خصائص المختار ﷺ ص: (٧٤).
(٤) رواه مسلم (١٢١٨).
(٥) انظر: التلخيص الحبير (٣/ ٢٥٧).
(٦) قال النووي في المجموع (١٦/ ١٤٢) قيام الليل فمن أصحابنا من قال كان واجبًا عليه ﷺ إلى أن مات … والمنصوص أنَّه كان واجبًا عليه ثم نسخ.
وانظر: الأم (١/ ٦٨) والرسالة ص: (١١٥) والبيان (٩/ ١٣٣).