من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية" فأوجب الشارع الزكاة في الخلطة بين الشركاء؛ لأن النهي مطلق فيقتضي التحريم، وترك الحرام واجب هذا إذا اجتمعت شروط الزكاة، وكل واحد يتحمل نصيبه من ذلك، فلو اشترك أربعة في ملك أربعين من الغنم: ففيها شاة واحدة تُعطى الفقير، وكل واحد من الشركاء يتحمَّل رُبُعَها من رأس المال وهكذا، وهذا عام لخلطة الأعيان، ولخلطة الأوصاف؛ لأن لفظ "مجتمع" الوارد في الحديث نكرة في سياق نفي، وهو من صيغ العموم، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: لأن المالين المختلطين مال واحد في المؤنة والكلفة، فإن قلتَ: لمَ لا زكاة على مال يكون أحد الشريكين فيه غاصبًا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذا فيه منع لتصرُّف الغاصب في المغصوب، [فرع] الفرق بين خلطة الأعيان، وخلطة الأوصاف؟ هو أن خلطة الأعيان هي أن يشترك اثنان فأكثر في ملك عدد من البهائم ويكون لكل واحد من الشركاء ثلثها أو ربعها، ويكون نصيب كل واحد منهم مشاعًا بينهم، أما خلطة الأوصاف فهي: أن يشترك اثنان فأكثر في ملك عدد من البهائم لكل واحد منهم عدد معيَّن تتميز عن حق الآخر، فتكون لفلان: عشر منها، وللآخر عشرون، وهكذا بشرط: أن تشترك هذه البهائم في أمور خمسة هي: "المراح" بأن تنام تلك البهائم في مكان واحد، "المسرح" بأن تسلك طريقًا واحدًا للذهاب إلى المرعى، "المحلب" بأن تحلب في موضع واحد، "الفحل" بأن يكون الفحل لهذه البهائم واحد، "المرعى" بأن ترعى في موضع واحد ووقت واحد؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ: "والخليطان ما اجتمعا في الحوض، والراعي والفحل" والمسرح، والمحلب كذلك؛ لعدم الفارق من باب "مفهوم الموافقة". [فرع آخر]: يُحرَّم إن يجمع أشخاص البهائم التي عند كل واحد منهم؛ =