للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حال، وهو أحوج إليها من غيره (والوصية)؛ لقوله : "ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده" متفق عليه عن ابن عمر (٨) (وإذا نزل به) أي: نزل به ملك الموت لقبض روحه (سُنَّ تعاهد) أرفق أهله وأتقاهم لربه بـ (بلِّ حلقه بماء أو شراب، وندي شفتيه) بقطنة؛ لأن ذلك يُطفئ ما نزل به من الشدَّة، ويُسهل عليه النطق بالشهادة (٩) (ولقنه لا إله إلا الله) لقوله :

(٨) مسألة: يُستحب للزائر أن يُذكّر المريض بالتوبة النصوح من كل ذنوبه بأن يترك المعاصي، ويندم على ما فعل، ويعزم بأن لا يعود، وأن يُذكِّره بأن يوصي بثلث أو ربع أو خمس ماله ويجعله للأعمال الخيرية، وينص عليها إن شاء؛ حتى ربع يكون ذلك صدقة جارية تنفعه بعد موته، وأن يذكر في وصيته الأموال التي له عند الناس، والأموال التي عليه للناس؛ للمصلحة، حيث إن ذلك فيه جلب مصلحة للمريض بعد وفاته؛ حيث إن التوبة من الذنوب واجبة على كل مسلم مطلقًا: سواء كان مريضًا أو لا، والمريض أولى بأن يتوب، ويقبل الله تعالى ذلك؛ لأن الله يقبل توبة العبد ما لم يُغرغر، والوصية بردِّ الحقوق إلى أهلها واجبة؛ حيث قال : "ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده"، والوصية بصدقة جارية تنفعه بعد موته؛ حيث يأتيه أجرها كما قال : "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم يُنتفع به، أو ولد صالح يدعو له" وكل ذلك لأجل نفع المريض في حياته وبعد مماته.

(٩) مسألة: إذا ظهرت علامات نزول الموت على شخص: فيُستحب للأرفق والأتقى من أهله: أن يبلَّ حلقه ببعض الماء، ويُندِّي شفتيه بأي مُرطّب بدون إكثار، وذلك بقطنة أو خرقة نظيفة؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك يمنع شفتيه من التشقُّق، ويُسهِّل خروج الروح، والنطق بالشهادتين، والأرفق والأتقى هو من =

<<  <  ج: ص:  >  >>