للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

إعرابيًا سأل النبي عن فروض الصلاة فقال: "خمس صلوات في اليوم والليلة" فقال: هل عليَّ غيرهن؟ قال: "لا: إلا أن تطوع" والجمعة عن صلاة الظهر، فنفى الشارع وجوب شيء من الصلوات - غير الخمس والجمعة - وأثبت: أن غير الصلوات الخمس تطوع ونوافل؛ لأن الاستثناء من النفي إثبات، وكذا دلَّ مفهوم العدد على أن غير الخمس ليست بواجبة، فتكون صلاة الكسوف، والاستسقاء والتراويح، والوتر، والعيدين تطوعًا ونوافل، الثانية: السنة الفعلية؛ حيث إنه قد صلى تلك الصلوات وواظب عليها - أقصد الكسوف والاستسقاء والتراويح والوتر - ولم يأمر أحدًا أمر إيجاب بها، فإن قلتَ: لمَ كان هذا الترتيب في أفضلية صلوات التطوع؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث قُدّمت صلاة الكسوف؛ لكونه لم يتركها عند حدوث سببها - وهو: غياب ضوء الشمس أو القمر - ولمشروعية الجماعة لها، بخلاف صلاة الاستسقاء فقد كان النبي يتركها أحيانًا؛ وقُدِّمت صلاة الاستسقاء على التراويح؛ لأن الاستسقاء تشرع لها الجماعة في عهده وبعده، أما التراويح فلم تُشرع الجماعة لها إلا بعد عهده ، وما شُرِعت لها الجماعة في عهده أكد مما شُرِعت لها الجماعة بعد عهده، وقُدِّمت صلاة التراويح على الوتر؛ لكون الوتر شُرِع في دُبُر صلاة التراويح: سواء بجماعة أو انفراد. [فرع]: صلاة الوتر سنة مؤكدة وليست بواجبة؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية، وهو حديث الأعرابي السابق الذكر في مسألة (٣)، الثانية: السنة الفعلية؛ حيث قال علي : "الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة، ولكنه سنة سنه رسول الله "، فإن قلتَ: لمَ كان سنة مؤكدة؟ قلتُ: المواظبة النبي على فعله حضرًا وسفرًا، فإن قلتَ: لمَ استُحب الوتر؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث "إن الله وتر يُحبُّ الوتر" - كما ورد في الحديث - فلذا يختم المسلم يومه وليلته بهذا الذي يُحبُّه الله تعالى:=

<<  <  ج: ص:  >  >>